تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
وغيره : حرمت ، وتصدقت ، وأبدت . فإن قرن أحد هذه الثلاثة بإحدى الثلاثة السابقة ، أو بما يدل على المعنى مثل : لا يباع ولا يوهب ولا يورث ، أو صدقة مؤبدة أو محرمة ، أو بالنية صار كالصريح ،
شرح
كناية لا تدل إلا مع النية ( 1 ) . وأما حبست - ويقال : أحبست - وسبلت فقد ذهب الشيخ في الخلاف ( 2 ) وجماعة إلى صراحتهما كوقفت ، نظرا إلى استعمالها العرفي في ذلك ( 3 ) وذهب في المبسوط إلى أن الصريح وقفت خاصة وما عداه يحتاج إلى النية ( 4 ) ، وهو الأصح اعتبارا لأصل الوضع ، والأصل عدم النقل ، والأصل بقاء الملك على مالكه حتى يحصل الناقل الشرعي . وما وقع من استعمالها في الوقف في كلام الشارع لا دلالة فيه على المراد ، لوجود القرائن المعينة للمطلوب ، [ و ] ( 5 ) مع وجود القرينة لا دلالة على كون الاستعمال حقيقيا مثل ما وقع في كلام أمير المؤمنين صلوات الله عليه : ( هذا ما تصدق به علي بن أبي طالب وهو حي سوي صدقة لا تباع ولا توهب حتى يرثها الله الذي يرث السماوات والأرض ) ( 6 ) . قوله : ( وغيره : حرمت وتصدقت وأبدت ، فإن قرن أحد هذه الثلاثة بإحدى الثلاثة السابقة ، أو بما يدل على المعنى مثل : لا تباع ولا توهب ولا تورث ، أو صدقة مؤبدة أو محرمة أو بالنية صار كالصريح ) .
هامش
( 1 ) انظر : مغني المحتاج 2 : 382 . ( 2 ) الخلاف 2 : 129 مسألة 1 كتاب الوقف والصدقات . ( 3 ) منهم يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : 369 ، والسيد ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 540 . ( 4 ) المبسوط 3 : 292 . ( 5 ) لم ترد في نسختي ( ك ) ، ( ه‍ ) . ( 6 ) الفقيه 4 : 183 حديث 642 ، التهذيب 9 : 131 حديث 560 ، الاستبصار 4 : 98 حديث 380 .
جامع المقاصد — صفحة 8 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث