تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
ولو وقف على من لا يملك بطل كالمملوك القن ، ولا ينصرف الوقف إلى مولاه ، ولا على أم الولد ، ولا المدبر ، ولا الميت ، ولا على الملك ، ولا الجن ، ولا المكاتب ولو عتق بعضه صح فيما قابل الحرية .
شرح
والثالث : قول لبعض الأصحاب ( 1 ) ، لرواية عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله إنه سئل عن حد الجوار فقال : ( إلى أربعين دارا ) ( 2 ) . قوله : ( ولو وقف على من لا يملك بطل كالمملوك القن ، ولا ينصرف الوقف إلى مولاه . . . ) . في قوله : ( ولو وقف على من لا يملك ) إيماء إلى علة عدم صحة الوقف على العبد . وتحقيقه : إن الوقف تمليك عين أو منفعة ، وأصح القولين عندنا امتناع ملكية العبد ، ويجئ على القول بصحة تملكه جواز الوقف عليه ، وعلى المنع لو وقف على عبد غيره بطل ، وفي أحد قولي الشافعي أنه يكون وقفا على سيده ( 3 ) ، ولا فرق في ذلك بين القن وأم الولد والمدبر . قوله : ( ولا الميت ، ولا على الملك ، ولا الجن ، ولا الشياطين ) . لعدم صلاحيتهم للتملك . قوله : ( ولا المكاتب ، ولو عتق بعضه صح فيما قابل الحرية ) . لا ريب أن المكاتب رق وإن انقطعت سلطنة المولى عنه ، فلا يصح الوقف عليه سواء كان مطلقا أو مشروطا ، نعم لو تحرر من المطلق شئ بأداء بعض مال الكتابة صح الوقف في نصيب الحرية .
هامش
( 1 ) الدروس : 232 . ( 2 ) كنز العمال 9 : 52 حديث 24895 ، الجامع الصغير 1 : 570 حديث 3687 . ( 3 ) الوجيز 1 : 245 ، مغني المحتاج 2 : 379 .
جامع المقاصد — صفحة 45 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث