تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩

ه‍ : الاستثناء المستوعب باطل

، ويجوز إبقاء فرد واحد على الأقوى ،
شرح
وجب ، ولو بتقدير شئ يقتضيه المقام وتدل عليه القرائن ، وإن تعذر لم يؤثر في الإقرار شيئا . وكلام المصنف في كتاب نهج الأصول يوافق ذلك ، فإنه قال في آخر البحث : والحق إنه مجاز ، لحمل فقهاء الأمصار في : له عندي عشرة إلا ثوبا على إلا قيمة الثوب ، وبذلك صرح في التذكرة ( 1 ) ، مع أنه في أول الكلام في الاستثناء قال مثل قوله هنا ، ثم حكى عن أبي حنيفة منع الاستثناء من غير الجنس إلا في المكيل والموزون والمعدود بعضها من بعض ( 2 ) ، وحكى عن محمد بن الحسن وزفر وأحمد بن حنبل عدم جوازه من غير الجنس مطلقا بحال ( 3 ) . إلا أنه من أبعد البعيد أن يكون قول المصنف بجواز الاستثناء من غير الجنس على الأقوى في مقابل خلاف أبي حنيفة وأحمد ، ثم يخرج المسائل على القولين ، وإنما يتبادر من كلامه أن يكون الخلاف في ذلك للأصحاب ( 4 ) . قوله : ( الاستثناء المستوعب باطل ، ويجوز إبقاء فرد واحد على الأقوى ) . أما بطلان المستوعب فلا خلاف فيه ، وأما استثناء النصف فصاعدا فقد اختلف الأصوليون في ذلك على أقوال : منع استثناء ما زاد على النصف ، منع استثناء النصف ، منع الاستثناء إن لم تبق كثرة تقرب من مدلول اللفظ جوازه وإن لم يبق إلا واحد .
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 164 . ( 2 ) المغني لابن قدامة 5 : 277 ، بدائع الصنائع 7 : 210 . ( 3 ) المصدرين السابقين . ( 4 ) التذكرة 2 : 163 .
جامع المقاصد — صفحة 299 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث