پرش به محتوای اصلی

جامع المقاصد — صفحه 216

پدیدآورندگان:

ص۲۱۶
شرح
به بعد العتق ، لأن الفرض أن المال المقر به ليس مما يلزم السيد . إذا عرفت ذلك فاعلم أن إقرار العبد لا ينفذ في الحال إلا بتصديق السيد لما قلناه ، وهل ينفذ بحيث يتبع به بعد العتق وزوال سلطنة السيد عنه ؟ فيه وجهان . أحدهما : العدم ، لانتفاء أهليته للإقرار ، لأنه لا يقدر على شئ كما دلت عليه الآية ( 1 ) ، ولأن في نفوذه بعد العتق نقصا على المولى لقلة الرغبة فيه ، لأن ضمان شئ في الحرية يزاحم الإرث بالولاء . والثاني : النفوذ ، لانتفاء الدليل الدال على سلب الأهلية ، وإنما منع من النفوذ في الحال حق المولى ، ولهذا ينفذ في الحال لو صدقه ، فالنفوذ في وقت لاحق للمولى فيه لا مانع منه ، ولما كانت قدرته على إنشاء الإقرار معلوما لم يكن عموم الآية متناولا لهذا ( 2 ) الفرد . ولو سلم فهو معارض بعموم قوله عليه السلام : ( إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ) ( 3 ) . فينزل نفي قدرته على إنشاء الإقرار على كون ذلك بالنسبة إلى المولى جمعا بين الدليلين وتخيل النقص على المولى بقلة الرغبة غير معتد به ، لأن ذلك لا ينظر إليه ، ومجرد حصول الحرية مظنة التصرفات المانعة من الإرث بالولاء أو المنقصة ( 4 ) له ، والأصح الثاني وهو مختار الشيخ في المبسوط ( 5 ) . وهل يتبع في الجناية أيضا كالمال ؟ حكاه في الدروس قولا ولم يفت بشئ ( 6 ) ،
پاورقی
( 1 ) النحل : 75 . ( 2 ) في ( ص ) : البقاء . ( 3 ) عوالي اللآلي 1 : 223 حديث 104 . ( 4 ) في ( ص ) : المنفعة . ( 5 ) المبسوط 3 : 18 . ( 6 ) الدروس : 314 .