تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
على رأي ، ولو كانت فاسدة صح إجماعا . ولو باع مال مورثه معتقدا بقاءه ، أو أوصى بمن أعتقه وظهر بطلان عتقه فكذلك .
شرح
لا معه على رأي ) . المراد بالبطلان مع الإقباض كونه فضوليا ، ووجه الصحة ما تقدم عن قريب ، والقائل بالبطلان الشيخ في المبسوط ( 1 ) ، والحكم ما تقدم . والضمير في قوله : ( وصح لا معه ) يعود إلى اللزوم ، أي : وصح لا مع لزوم الهبة . قوله : ( ولو كانت فاسدة صح إجماعا ) . لا شك في ذلك إذا كان عالما بالفساد ، أما مع جهله فإشكال ، لعدم القصد إلى البيع لاعتقاده أنه متلاعب ، ومن مصادفة الملك ، والإجماع في هذا القسم غير متحقق ، وعبارة المصنف أعم ، وإن كان ما ذكره من المسألتين بعدها وتشبيههما بها في الحكم مشعر بأن ذلك مع الجهل فتشكل دعوى الإجماع حينئذ وفي الدروس ما يدل على ما قلناه ( 2 ) . وما أشبه هذه بمسألة من باع مال أبيه بظن الحياة فبان موته ، وحاول في الدروس الفرق بينهما بالقصد إلى صيغة صحيحة في مال المورث بخلاف الهبة ( 3 ) ، والفرق غير ظاهر . قوله : ( ولو باع مال مورثه معتقدا بقاءه ، أو أوصى بمن أعتقه وظهر بطلان عتقه فكذلك ) . لو قال : كما لو باع مال مورثه . . . ، ليكون ذلك مشبها به ، فيكون علة ذكره
هامش
( 1 ) المبسوط 3 : 304 . ( 2 ) الدروس : 237 . ( 3 ) الدروس : 237 .
جامع المقاصد — صفحة 172 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث