على رأي ، ولو كانت فاسدة صح إجماعا .
ولو باع مال مورثه معتقدا بقاءه ، أو أوصى بمن أعتقه وظهر بطلان
عتقه فكذلك .
شرح
لا معه على رأي ) .
المراد بالبطلان مع الإقباض كونه فضوليا ، ووجه الصحة ما تقدم عن
قريب ، والقائل بالبطلان الشيخ في المبسوط ( 1 ) ، والحكم ما تقدم . والضمير في قوله :
( وصح لا معه ) يعود إلى اللزوم ، أي : وصح لا مع لزوم الهبة .
قوله : ( ولو كانت فاسدة صح إجماعا ) .
لا شك في ذلك إذا كان عالما بالفساد ، أما مع جهله فإشكال ، لعدم القصد
إلى البيع لاعتقاده أنه متلاعب ، ومن مصادفة الملك ، والإجماع في هذا القسم غير
متحقق ، وعبارة المصنف أعم ، وإن كان ما ذكره من المسألتين بعدها وتشبيههما بها في
الحكم مشعر بأن ذلك مع الجهل فتشكل دعوى الإجماع حينئذ وفي الدروس ما يدل
على ما قلناه ( 2 ) .
وما أشبه هذه بمسألة من باع مال أبيه بظن الحياة فبان موته ، وحاول في
الدروس الفرق بينهما بالقصد إلى صيغة صحيحة في مال المورث بخلاف الهبة ( 3 ) ،
والفرق غير ظاهر .
قوله : ( ولو باع مال مورثه معتقدا بقاءه ، أو أوصى بمن أعتقه وظهر
بطلان عتقه فكذلك ) .
لو قال : كما لو باع مال مورثه . . . ، ليكون ذلك مشبها به ، فيكون علة ذكره
هامش
( 1 ) المبسوط 3 : 304 .
( 2 ) الدروس : 237 .
( 3 ) الدروس : 237 .