تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
وإفلاس المتهب لا يبطل حق الرجوع ، ومع الحجر إشكال .
شرح
هذا مذهب الشيخ في النهاية ( 1 ) ، وجماعة ( 2 ) ، ونقل في الخلاف أنهما يجريان مجرى ذوي الرحم ( 3 ) ، واختاره المصنف في التذكرة ( 4 ) ، والشارح الفاضل ( 5 ) ، لصحيحةزرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : ( ولا يرجع الرجل في ما يهبه لزوجته ، ولا المرأة في ما تهبه لزوجها حيز أو لم يحز ، أليس الله تعالى يقول : * ( ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ) * ( 6 ) * ( فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ) * ( 7 ) ، وهذا يدخل فيه الصداق والهبة ) ( 8 ) . فإن قيل : ما دل عليه الحديث لا يقولون به ، لأنه دل على اللزوم من دون القبض . قلنا : يتمكن تنزيله على أن المراد نفي قبض جديد حيث يكون الموهوب مقبوضا جمعا بين الأخبار ، ومختار التذكرة هو الأصح . قوله : ( وإفلاس المتهب لا يبطل حق الرجوع ) . المراد به : إذا لم يحجر عليه بدليل : قوله : ( ومع الحجر إشكال ) .
هامش
( 1 ) النهاية : 603 . ( 2 ) منهم المحقق في الشرائع 2 : 230 والمختصر النافع 1 : 16 ، وابن حمزة في الوسيلة : 736 ، وابن إدريس في السرائر : 381 . ( 3 ) الخلاف 2 : 136 مسألة 12 كتاب الهبة . ( 4 ) التذكرة 2 : 418 . ( 5 ) إيضاح الفوائد 2 : 417 . ( 6 ) البقرة : 229 . هكذا وردت الآية في ضمن الحديث المروي في الاستبصار ، أما في التهذيب والكافي ونسختي ( ك ) و ( ه‍ ) والحجرية وردت : ( ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ) والظاهر أن المراد فيها مفاد الآية والله العالم . ( 7 ) النساء : 4 . ( 8 ) الكافي 7 : 30 حديث 3 ، التهذيب 9 : 152 حديث 624 ، الاستبصار 4 : 110 حديث 423 .