ولو قال : وقفت على زيد والمساكين فلزيد النصف ، ولو قال : على
زيد وعمرو والمساكين فلزيد وعمرو ثلثان .
ولو وقف على مواليه صرف إلى الموجودين من الأعلى أو الأدون ،
فإن اجتمعا فإلى من يعين منهما ، فإن أطلق فالأقرب البطلان ، وقيل
بالتشريك .
شرح
للابن نصفه وعلى تقدير عدم التسوية له ثلثاه ، فيكون إبطال التسوية مقتضيا
لإبطال الوقف فيما به التفاوت وهو تسع الأصل ، فيكون للابن النصف وقفا والتسع
ملكا ، والباقي للبنت وقفا إن أجازت ، وإلا فلها السدس وقفا والتسعان ملكا ، لأن
الابن إنما يملك إبطال الوقف في ماله دون ما لغيره .
وفي وجه : أن للابن حينئذ إبطال الوقف في السدس ، فيكون له النصف وقفا
والتسع ملكا ، وللبنت الثلث وقفا ونصف التسع ملكا لئلا تزداد البنت على الابن في
الوقف ، وليس بشئ ، والمسألة من ثمانية عشر أيضا .
واعلم أن قوله : ( لأن للابن . . . ) تعليل لقوله : ( وللبنت السدس والتسعان وقفا
إن أجازت ) .
قوله : ( ولو قال : وقفت على زيد والمساكين فلزيد النصف ، ولو قال
على زيد وعمرو والمساكين فلزيد وعمرو الثلثان ) .
وجهه : أن العطف بالواو اقتضى الاشتراك في الوقف بين الأمور المتعاطفة ،
والأصل عدم التفاضل ، ولاستواء نسبة الجميع إلى العقد فلا أولوية .
قوله : ( ولو وقف على مواليه صرف إلى الموجودين من الأعلى أو
الأدون ، فإن اجتمعا فإلى من تعين منهما ، فإن أطلق فالأقرب البطلان ، وقيل
بالتشريك ) .
اسم المولى يقع على السيد الذي أعتق عبده ، ويقال له بالنسبة إلى العتيق