ولو وقف المريض على ابنه وبنته - ولا وارث غيرهما - دفعة دارا هي تركته ،
فإن أجازا لزم ، وإلا صح الثلث وقفا بينهما بالسوية على ما شرط والباقي
طلقا .
وكذا لو وقف على وارثه الواحد جميع تركته كان لازما من الأصل
مع الإجازة ، ومن الثلث مع عدمها .
ويصح من ثمانية عشر : للابن ثلاثة وقفا وثمانية ملكا ، وللبنت ثلاثة
وقفا وأربعة ملكا .
شرح
وعكسه .
قوله : ( ولو وقف المريض على ابنه وبنته - ولا وارث غيرهما - دفعة
دارا هي تركته فإن أجازا لزم ، وإلا صح الثلث وقفا بينهما بالسوية على
ما شرط والباقي طلقا ، وكذا لو وقف على وارثه الواحد جميع تركته كان لازما
من الأصل مع الإجازة ، ومع عدمها من الثلث ، ويصح من ثمانية عشر للابن
ثلاثة وقفا وثمانية ملكا ، وللبنت ثلاثة وقفا وأربعة ملكا ) .
أي : لو وقف المريض في مرض موته على ابنه وبنته ولا وارث غيرهما دفعة
- وقيد بكون الوقف دفعة للاحتراز عما لو وقف على التعاقب فإن السابق ينفذ من
الثلث - دارا هي تركته ، فلو ملك غيرها لم يتحقق ما ذكره ، لأن الثلث يزيد حينئذ
فأما أن يجيزا معا ، أو يردا ، أو يجيز الابن دون البنت ، أو بالعكس ، فإن أجازا فلا
بحث وإن ردا معا فهو المراد بقوله : ( والأصح الثلث وقفا بينهما بالسوية . . . ) .
ولا يخفى أنه أعم من ذلك ، لأن عدم إجازتهما يتضمن صورتين ، لكن المراد
ظاهر فإذا ردا لم يصح تصرفه فيما زاد على الثلث ، لأن الوقف وإن كان تمليكا لهما لكنه
تمليك على وجه ناقص ، متضمن للحجر والمنع من التصرف فيصح الثلث وقفا بينهما
بالسوية على مقتضى الشرط ويبقى الباقي طلقا .