تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤

والمحلل : هو الذي يدخل بين المتراهنين إن سبق أخذ ، وإن سبق لم يغرم . * * *

شرح
وعبارة المصنف هنا ، وصريح كلامه في التذكرة أن الفسكل غير العاشر ( 1 ) ، ونقل الشهيد في حاشيته عن نفطويه تصديق ما ذكرته عن الجمهرة ، وذكر أن السكيت إنما سمي كذلك لانقطاع العدد عنده ، أو لسكوت ربه إذا قيل لمن هذا ، وأنهم كانوا يجعلون في عنقه حبلا ، وربما أركبوه فردا يركضه . وذكر في الصحاح والقاموس : أن القاشر والقاشور : الجائي في آخر خيل الحلبة ( 2 ) ، فيكون هو السكيت بناء على أن خيل الحلبة التي لها أسماء عند العرب عشرة كما صرح به بعض المعتمدين . وذكر في القاموس : أن الفسكل كقنفذ وزبرج وزنبور وبرذون : الفرس الذي يجئ في الحلبة آخر الخيل ( 3 ) . قوله : ( والمحلل : هو الذي يدخل بين المتراهنين إن سبق أخذ وإن سبق لم يغرم ) . أي الذي يدخل على وجه يتناوله العقد بالشرط المذكور ، وإنما سمي محللا لتحريم العقد المذكور بدونه إذا أخرج السبق كل من المتسابقين عند ابن الجنيد منا ( 4 ) والشافعي ( 5 ) ، لأنه قمار .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 2 : 354 . ( 2 ) الصحاح 2 : 792 ، القاموس المحيط 2 : 117 " قشر " . ( 3 ) القاموس 4 : 29 " فسل " . ( 4 ) نقله عنه العلامة في المختلف : 484 . ( 5 ) انظر : المجموع 15 : 150 .
جامع المقاصد — صفحة 324 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث