پرش به محتوای اصلی

جامع المقاصد — صفحه 313

پدیدآورندگان:

ص۳۱۳
ج : أن يختلفا في التصرف ، كان يقول : تصرفت كما أذنت من بيع أو عتق ، فيقول الموكل : لم تتصرف بعد فالأقرب تقديم قول الوكيل ، لأنه أمين وقادر على الإنشاء والتصرف إليه . ويحتمل تقديم قول الموكل ، للأصل الدال على عدم إلزام الموكل بإقرار غيره .
شرح
تسمع دعواه ، وهو باطل ) ( 1 ) . وقوله : ( فإن رجع على المشتري لم يرجع على الوكيل إن صدقه ) ليس بجيد ، لأنه مع تصديقه إياه لا يستحق الوكيل الثمن المدفوع إليه والموكل لا يدعيه ، وقد أغرم المشتري عوض العين فلا مصرف أولى به من هذا . نعم لو كان فيه زيادة عن القيمة اتجه أن لا يرجع بها . وقوله : ( وإن رجع على الوكيل رجع عليه بأقل الأمرين من ثمنه وما اغترمه ) لا يخفى أن ذلك إنما هو إذا لم يثبت أصل التوكيل ورجع الوكيل إلى تصديق الموكل ، فليتأمل ذلك . قوله : ( الثالث : أن يختلفا في التصرف ، كأن يقول : تصرفت كما أذنت من بيع أو عتق فيقول الموكل : لم تتصرف بعد فالأقرب تقديم قول الوكيل ، لأنه أمين وقادر على الإنشاء والتصرف إليه . ويحتمل تقديم قول الموكل ، للأصل الدال على عدم إلزام الموكل بإقرار غيره ) . جزم المصنف في التذكرة بأن هذا النزاع بعد عزل الوكيل ، فالقول قول الموكل بيمينه ، واستقرب كون النزاع قبل العزل مثله ( 2 ) ، وتردد في التحرير ( 3 ) .
پاورقی
( 1 ) ما بين القوسين لم يرد في " ه‍ " . ( 2 ) التذكرة 2 : 137 . ( 3 ) التحرير 1 : 236 .