ولا درك لو تلفت بغير تفريط .
وكل موضع يجب على الغريم الدفع لو أقر تلزمه اليمين لو أنكر .
ولو ادعى أنه وارث صاحب الحق فكذبه حلف على نفي العلم ،
فإن صدقه على أن لا وارث سواه لزمه الدفع .
شرح
بتفريط ، لأن التالف في ذمة الوكيل .
قوله : ( ولا درك لو تلفت بغير تفريط ) .
لاتفاق الدافع والقابض على براءة ذمة القابض عن عهدتها ، لأنه بزعمهما
وكيل ، والمدين ظالم بمطالبته وأخذه .
قوله : ( وكل موضع يجب على الغريم الدفع لو أقر يلزمه اليمين لو
أنكر ) .
لأن فائدة اليمين إقراره ، أو رده فيحلف المدعي ، فيكون كما لو أقر المنكر
فحيث لا ينفذ إقراره لا يتوجه عليه اليمين .
فإن قيل : إن المردودة قد قيل أنها كالبينة ، فيجب توجه اليمين هنا وإن لم
يجب الدفع بإقراره .
قلنا : هي كالبينة بالنسبة إلى المتخاصمين دون الغائب فلا يزيد على الإقرار
هنا .
قوله : ( ولو ادعى أنه وارث صاحب الحق فكذبه حلف على نفي
العلم ) .
المراد : أنه لو ادعى شخص على من عنده مال زيد أنه وارثه وأن لا وارث
غيره ، فأنكر المدعى عليه ولا بينة ، فادعى عليه العلم بالحال وأنكر حلف على نفي
العلم ، لأنه لو أقر لنفذ إقراره .
وينبغي أن يكون ذلك بعد ثبوت الموت ، ومقتضى كلامه في التذكرة : أن إقرار