پرش به محتوای اصلی

جامع المقاصد — صفحه 151

پدیدآورندگان:

ص۱۵۱
ولو طلب المالك بيعه : فإن لم يكن ربح ، أو كان وأسقط العامل حقه منه فالأقرب إجباره على البيع ليرد المال كما أخذه ، وكذا يجبر مع الربح .
شرح
لأنه لا حق للعامل حينئذ أصلا . قوله : ( ولو طلب المالك بيعه ، فإن لم يكن ربح ، أو كان وأسقط العامل حقه منه فالأقرب إجباره على البيع ليرد المال كما أخذه ) . البحث هنا في مسألتين : الأولى : إذا لم يكن ربح ، ووجه القرب فيه ما نبه عليها المصنف ، وهو وجوب رد المال كما أخذه ، لظاهر قوله عليه السلام : ( ( على اليد ما أخذت حتى تؤدي ) ) ( 1 ) ، ولأنه هو الذي أحدث التغيير في رأس المال فيجب رده إلى ما كان . وفيه نظر ، لأن الحديث إن دل فإنما يدل على رد المأخوذ ، أما رده على ما كان عليه فلا دلالة له عليه . والتغيير إنما حدث بإذن المالك وأمره ، والأصل براءة الذمة من وجوب العمل بعد ارتفاع العقد . وقد يقال : العقد اقتضى الإذن في التقليب في التجارة بالشراء والبيع ليحصل الربح ، فإذا اشترى كان عليه أن يبيع ، لأن الإذن إنما وقع على هذا الوجه ، وهو محل تأمل . الثانية : أن يكون ربح ويسقط العامل حقه منه ، فإن الأقرب عند المصنف إجباره على البيع أيضا ، ووجه القرب يستفاد مما سبق ، ويرد عليه ما ورد هناك ، لكن بقي شئ وهو : أن مقتضى العبارة سقوط حق العامل من الربح بالإسقاط ، وهو واضح على القول بأنه إنما يملك بالانضاض أو القسمة ، لأنه حينئذ لم يملك وإنما ملك أن يملك وكان له الإسقاط كالشفيع والغانم .
پاورقی
( 1 ) سنن ابن ماجة 2 : 802 حديث 2400 ، سنن البيهقي 6 : 95 ، مسند أحمد 5 : 8 ، مستدرك الحاكم 2 : 47 ، سنن الترمذي 2 : 368 حديث 1284 .