تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
ولو قال أحد الوارثين للمشتري : شراؤك باطل ، وقال الآخر : صحيح فالشفعة بأجمعها للمعترف بالصحة ، وكذا لو قال : إنما اتهبته أو ورثته ، وقال الآخر : اشتريته .
ولو ادعى المتبايعان غصبية الثمن المعين لم ينفذ في حق الشفيع ، بل في حقهما ، ولا يمين عليه إلا أن يدعي عليه العلم . ولو أقر الشفيع والمشتري خاصة لم تثبت الشفعة ، وعلى المشتري رد قيمة الثمن على صاحبه ، ويبقى الشقص معه يزعم إنه للبائع ويدعي
شرح
قوله : ( ولو قال أحد الوارثين للمشتري : شراؤك باطل ، وقال الآخر : صحيح فالشفعة بأجمعها للمعترف بالصحة وكذا لو قال : إنما اتهبته أو ورثته ، وقال الآخر : اشتريته ) . لأن الأول قد اعترف بما يتضمن عدم الشفعة فيمضي في حقه . قوله : ( ولو ادعى المتبائعان غصبية الثمن المعين لم ينفد في حق الشفيع بل في حقهما ) . لأن اعترافهما بصدور البيع يقتضي الشفعة ، لأنه محمول على الصحيح فدعواهما ما ينافي الشفعة بعد لا تسمع ، بل ينفذ ذلك في حقهما خاصة فيجب دفع ذلك الثمن المعين إلى المقر له ، ولا يكون النماء قبل الأخذ بالشفعة للمشتري ويأخذ الشفيع من المشتري والدرك عليه . قوله : ( ولا يمين عليه إلا أن يدعي العلم ) . لأن ذلك فعل الغير فيحلف لنفيه . قوله : ( ولو أقر الشفيع والمشتري خاصة لم تثبت الشفعة ) . لاعترافه بفساد البيع . قوله : ( وعلى المشتري رد قيمة الثمن على صاحبه ويبقى الشقص
جامع المقاصد — صفحة 491 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث