ولو قال أحد الوارثين للمشتري : شراؤك باطل ، وقال الآخر :
صحيح فالشفعة بأجمعها للمعترف بالصحة ، وكذا لو قال : إنما اتهبته أو
ورثته ، وقال الآخر : اشتريته .
ولو ادعى المتبايعان غصبية الثمن المعين لم ينفذ في حق الشفيع ،
بل في حقهما ، ولا يمين عليه إلا أن يدعي عليه العلم .
ولو أقر الشفيع والمشتري خاصة لم تثبت الشفعة ، وعلى المشتري
رد قيمة الثمن على صاحبه ، ويبقى الشقص معه يزعم إنه للبائع ويدعي
شرح
قوله : ( ولو قال أحد الوارثين للمشتري : شراؤك باطل ، وقال
الآخر : صحيح فالشفعة بأجمعها للمعترف بالصحة وكذا لو قال : إنما
اتهبته أو ورثته ، وقال الآخر : اشتريته ) .
لأن الأول قد اعترف بما يتضمن عدم الشفعة فيمضي في حقه .
قوله : ( ولو ادعى المتبائعان غصبية الثمن المعين لم ينفد في حق
الشفيع بل في حقهما ) .
لأن اعترافهما بصدور البيع يقتضي الشفعة ، لأنه محمول على الصحيح
فدعواهما ما ينافي الشفعة بعد لا تسمع ، بل ينفذ ذلك في حقهما خاصة فيجب
دفع ذلك الثمن المعين إلى المقر له ، ولا يكون النماء قبل الأخذ بالشفعة
للمشتري ويأخذ الشفيع من المشتري والدرك عليه .
قوله : ( ولا يمين عليه إلا أن يدعي العلم ) .
لأن ذلك فعل الغير فيحلف لنفيه .
قوله : ( ولو أقر الشفيع والمشتري خاصة لم تثبت الشفعة ) .
لاعترافه بفساد البيع .
قوله : ( وعلى المشتري رد قيمة الثمن على صاحبه ويبقى الشقص