تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
فلو قضي له بالنصف الذي ادعاه في يده مع مدعي الكل باليمين لم تكن له الشفعة لو باع مدعي الكل ، إلا بالبينة إن لم نقض باليد .
ولو ادعى كل من الشريكين السبق في الشراء سمع من المدعي أولا ، فإن لم تكن بينة حلفنا المنكر ، فإن نكل حلفنا المدعي وقضي له ، ولم تسمع دعوى الآخر ، لأن خصمه قد استحق ملكه .
شرح
في البينة وغيرها من أسباب الملك . وحق المشتري غير معارض ، لأن الشريك متى ثبت ملكه شرعا كان حقه مقدما بالنص ( 1 ) والإجماع ، والأصح القضاء بها ، وهل يستحق إحلافه ؟ الظاهر نعم ، أما إذا ادعى كون ما بيده له فظاهر ، وأما إذا لم يدع الملك لنفسه وإنما اقتصر على نفيه عنه فلإجرائه مجرى الدعوى . قوله : ( فلو قضى له بالنصف الذي ادعاه في يده مع مدعي الكل باليمين لم تكن له الشفعة لو باع مدعي الكل إلا بالبينة إن لم نقض باليد ) . أي : حيث كان كذلك ، فلو قضى لذي اليد بالنصف الذي ادعاه وهو في يده مع يد مدعي الكل ، على أن المجموع في يدهما باليمين لكونه داخلا ومنكرا لم تكن لمدعي النصف الشفعة في النصف الآخر إذا أحدث شراءه ، إلا بالبينة إن قلنا بأن اليد لا تكفي في ثبوت استحقاق الشفعة ، وقد سبق دليل المسألة وما هو المختار ، والعبارة لا تخلو من شئ . قوله : ( ولو ادعى كل من الشريكين السبق في الشراء سمع من المدعي أولا ، فإن لم تكن بينة حلفنا المنكر ، فإن نكل حلفنا المدعي وقضي له ولم تسمع دعوى الآخر ، لأن خصمه قد استحق ملكه ) . أي : لو ادعى كل من الشريكين على الآخر السبق في الشراء ، وأنه
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 164 حديث 725 و 726 .