ولو علم المشتري خاصة فللشفيع رده وليس له الأرش .
ولو كان المشتري قد اشتراه بالبراءة من كل عيب : فإن علم الشفيع
بالشرط فكالمشتري ، وإلا فله الرد .
الفصل الرابع : في مسقطات الشفعة :
وتسقط بكل ما يعد تقصيرا أو توانيا في الطلب على رأي ،
شرح
الشفيع ، وهل له الأرش ؟ فيه قولان ، والأصح أن له ذلك فيسقط عن الشفيع
قدره .
قوله : ( ولو علم المشتري خاصة فللشفيع رده وليس له الأرش ) .
أما الرد فللعيب مع كونه جاهلا به ، وأما عدم الأرش فلأنه إنما يأخذ
بالثمن الذي جرى عليه العقد ، والمشتري لا أرش له ، لعلمه ، واستحقاق
الشفيع الأرش فرع أخذ المشتري إياه .
فرع :
لو كان في المبيع غبن فاحش لم يبعد القول باستحقاق الشفيع رده ، أما
المشتري فلا بحث في أن له ذلك .
قوله : ( ولو كان المشتري قد اشتراه بالبراءة من كل عيب ، فإن علم
الشفيع بالشرط فكالمشتري ، وإلا فله الرد ) .
إذا علم الشفيع بالشرط ثم أخذ فقد رضي به ، وإلا كان له الرد ،
والظاهر أن المراد جواز الرد وإن لم يظهر عيب ، لأن الشرط المذكور في حكم
العيب ويحتمل أن يقال : لا يلزمه حكم الشرط فإذا وجد عيبا رده به ، ويبعد
بأنه إنما يأخذ بالبيع الذي وقع من المشتري .
قوله : ( ويسقط بكل ما يعد تقصيرا أو توانيا في الطلب على رأي ) .
الرأي يلتفت إلى أن الشفعة على الفور ، فكل ما يعد تقصيرا في العادة أو