تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
ولو علم المشتري خاصة فللشفيع رده وليس له الأرش . ولو كان المشتري قد اشتراه بالبراءة من كل عيب : فإن علم الشفيع بالشرط فكالمشتري ، وإلا فله الرد .
الفصل الرابع : في مسقطات الشفعة : وتسقط بكل ما يعد تقصيرا أو توانيا في الطلب على رأي ،
شرح
الشفيع ، وهل له الأرش ؟ فيه قولان ، والأصح أن له ذلك فيسقط عن الشفيع قدره . قوله : ( ولو علم المشتري خاصة فللشفيع رده وليس له الأرش ) . أما الرد فللعيب مع كونه جاهلا به ، وأما عدم الأرش فلأنه إنما يأخذ بالثمن الذي جرى عليه العقد ، والمشتري لا أرش له ، لعلمه ، واستحقاق الشفيع الأرش فرع أخذ المشتري إياه . فرع : لو كان في المبيع غبن فاحش لم يبعد القول باستحقاق الشفيع رده ، أما المشتري فلا بحث في أن له ذلك . قوله : ( ولو كان المشتري قد اشتراه بالبراءة من كل عيب ، فإن علم الشفيع بالشرط فكالمشتري ، وإلا فله الرد ) . إذا علم الشفيع بالشرط ثم أخذ فقد رضي به ، وإلا كان له الرد ، والظاهر أن المراد جواز الرد وإن لم يظهر عيب ، لأن الشرط المذكور في حكم العيب ويحتمل أن يقال : لا يلزمه حكم الشرط فإذا وجد عيبا رده به ، ويبعد بأنه إنما يأخذ بالبيع الذي وقع من المشتري . قوله : ( ويسقط بكل ما يعد تقصيرا أو توانيا في الطلب على رأي ) . الرأي يلتفت إلى أن الشفعة على الفور ، فكل ما يعد تقصيرا في العادة أو
جامع المقاصد — صفحة 437 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث