تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
وبالأرش إن حدث ، ولا يرجع على الشفيع إن كان أخذه بقيمة العوض الصحيح . ولو عاد إلى المشتري بهبة وشبهها لم يملك رده على البائع ، ولو طلبه البائع لم تجب إجابته .
شرح
يثبت للبائع الرد إذا لم يحدث عنده في الثمن عيب يمنع الرد ، وإذا رد وأخذ قيمة الشقص فمن يكون الأخذ في الحقيقة ، أمن البائع أم من المشتري والدرك عليه ؟ والمسألة ذات أقسام : الأول : أن يكون العلم بالعيب والرد بعد أخذ الشفيع من المشتري . الثاني : أن يكون كل منهما قبل أخذه . الثالث : أن يكون العلم قبل الأخذ والرد بعده ، وعبارة المصنف هنا مطلقة لكن سيأتي القسمان الأخيران في كلامه بعد ، فلعل مراده هنا هو الأول . واعلم أنه سيأتي في كلام المصنف في القسم الثاني ما يدل على أن الأخذ من المشتري ، حيث رد البائع الثمن والشقص في يد المشتري فيغرم قيمته وإن زادت عن قيمة الثمن . قوله : ( وبالأرش إن حدث ، ولا يرجع على الشفيع وإن كان أخذه بقيمة العوض الصحيح ) . أي فيطالب البائع بقيمة الشقص إن لم يحدث إلى آخره ، وبالأرش إن حدث لتعذر الرد حينئذ ، فلا يجوز أن يذهب عليه ما فات من الثمن بالعيب ، فإذا أغرم المشتري الأرش لم يرجع به على الشفيع إن كان قد أخذه بالثمن الصحيح بمثله صحيحا إن كان مثليا ، وإلا فبقيمته إن كان قيميا ، وإن لم يكن أخذه كذلك فله المطالبة بالمثل الصحيح أو بباقي قيمة الصحيح . قوله : ( ولو عاد إلى المشتري بهبة وشبهها لم يملك رده على البائع ، ولو طلبه البائع لم تجب إجابته ) .
جامع المقاصد — صفحة 430 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث