تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
الفصل الثالث : في العاقد : ويشترط كمالية الموجب ، والقابل ، وتملك الموجب أو حكمه كالمستعير ، وولي الطفل مع المصلحة كالاقتراض في نفقته ، أو إصلاح عقاره . ولو استدانا ورهنا ، ثم قضى أحدهما صارت حصته طلقا إن لم يشترط المرتهن رهنه على كل جزء من الدين ،
شرح
فيقدم حقه على حق المرتهن ، لتعلق حقه بها سابقا . قوله : ( وتملك الموجب ) . لو قال : وملك الموجب لكان أولى وأخصر ، مع أن فيه إيهام الاكتفاء بتجدد تملكه . قوله : ( وولي الطفل مع المصلحة كالاقتراض في نفقته ، أو إصلاح عقاره ) . هو بفتح العين ، ومثله نفقة مملوكه ودابته ، وذلك حيث يتوقف الاقتراض على الارتهان . قوله : ( ولو استدانا ورهنا ، ثم قضى أحدهما صارت حصته طلقا إن لم يشترط المرتهن رهنه على كل جزء من الدين ) . أي : لو استدان شخصان كل منهما دينا ، ورهنا على الدينين رهنا لهما ، بعقد واحد صادر منهما مباشرة أو بالوكالة ، ثم قضى أحدهما ما عليه صارت حصته من الرهن طلقا ، لافتكاكها بأداء ما عليها من الدين . وهذا إذا لم يجعلا في حال الرهن مجموع كل من الاستحقاقين رهنا لمجموع الدين [ وبكل جزء منه . أما إذا جعلاه كذلك فظاهر ، لأن رهن الغير ملكه على مال آخر جائز . وأما إذا لم يجعلا ، فلأن مقابلة مجموع ] ( 1 ) الرهن المملوك لهما بمجموع دينهما يقتضي مقابلة الأبعاض بالأبعاض . ولما كان رهن ملك الإنسان
هامش
( 1 ) لم ترد في نسخة ( م ) .
جامع المقاصد — صفحة 72 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث