تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
يا : لو دفع المديون أعواضا على التفاريق من غير جنس الدين قضاء ، ثم تغيرت الأسعار كان له سعر يوم الدفع ، لا وقت المحاسبة وإن كان مثليا . ولو كان الدفع قرضا لا قضاء كان له المثل إن كان مثليا ، وإلا فالقيمة وقت الدفع ، لا وقت المحاسبة في البابين معا .
شرح
الفرق ، أن الخنزير لو كان مالا لكان قيميا ، كما لا يخفى ، كغيره من الحيوان ، بخلاف الخمر فإنه مثلي ، فبناء على أن اقتراض القيمي يوجب ثبوت قيمته في الذمة وقت القرض تبقى قيمة الخنزير ، لأن الإسلام ينافي استحقاق الخنزير ، لا استحقاق قيمته بخلاف الخمر . قوله : ( لو دفع المديون أعواضا على التفاريق من غير جنس الدين قضاء ، ثم تغيرت الأسعار كان له سعر يوم الدفع ، لا وقت المحاسبة وإن كان مثليا ) . لأن المدفوع إنما يعد قضاء إذا كان من جنس الدين ، فلا بد من احتسابه على وجه يعد من الجنس في وقت كونه قضاء وذلك حين الدفع ، ولا أثر لكونه مثليا أو قيميا بخصوصه ، لما قلناه . قوله : ( ولو كان الدفع قرضا لا قضاء كان له المثل إن كان مثليا ، وإلا فالقيمة وقت الدفع ، لا وقت المحاسبة في البابين معا ) . لأن الواجب في قرض القيمي هو القيمة كما علم غير مرة . وأعلم أن قوله : ( في البابين ) ينزل على أن المراد به : الجنس وغيره ، على معنى أن المراد سواء كان المدفوع قرضا من جنس القرض الأول ، أم من غيره . وينزل أيضا على أن المراد المثلي والقيمي ، ولا يستقيم ، لأن القيمة وقت الدفع إنما تجب في القيمي خاصة ، أما المثلي فالواجب فيه المثل . وينزل أيضا على أن المراد : القرض والقضاء ، وفيه مع التكرار أنه في المدفوع قضاء لا يختص هذا الحكم بما إذا كان قيميا ، فحينئذ الأول أوجه .
جامع المقاصد — صفحة 37 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث