ولو لم يكن عالما ، وكان الشراء بالعين كان له فسخ البيع .
ط : لو قال المقرض : إذا مت فأنت في حل كان وصية ، ولو
قال : إن مت كان إبراء باطلا ، لتعلقه على الشرط .
ي : لو اقترض ذمي من مثله خمرا ، ثم أسلم أحدهما سقط
القرض ، ولو كان خنزيرا فالقيمة .
شرح
فلأنه حق له في يد البائع ، وعليه مثله بالقرض ، فيسوغ له احتسابه عنه .
قوله : ( ولو لم يكن عالما ، وكان الشراء بالعين ، كان له فسخ
البيع ) .
أي : لو لم يكن البائع عالما بكون المدفوع زيوفا ، وكان الشراء بعين
الزيوف ، لم يجب على البائع الرضى بكون الزيوف ثمنا للبيع . ويشكل ، بأن الثمن
المعين إذا خرج من غير الجنس بطل البيع ، ولو خرج بعضه بطل في ذلك
البعض ، فحقه بطلان البيع فيما كان من غير الجنس ، لا التسلط على الفسخ .
قوله : ( لو قال المقرض : إذا مت فأنت في حل كان وصية ، ولو
قال : إن مت كان إبراء باطلا ، لتعلقه على الشرط ) .
أي : ولو قال بدل ( إذا مت ) : ( إن مت . ) ، والفرق بينهما : أن ( إذا )
ظرف في الأصل وإن عرض لها معنى الشرط ، فكأنه قال : وقت موتي أنت في
حل ، وذلك مجزوم ، غير مشكوك فيه ، فلا تعليق فيه فيصح . و ( إن ) حرف وضع
للشرط .
فإذا قال : ( إن مت ) كان مقتضيا للشك في كونه إبراء ، لأن مقتضى
تعليق الموت بكلمة ( إن ) الشك في حصوله ، ومتى كان المعلق عليه مشكوكا فيه ،
فالمعلق بطريق أولى .
ولا يضر كون الموت بحسب الواقع مقطوعا به ، لأن الاعتبار في الجزم
وعدمه بالصيغة الواقعة إبراء ، فمتى لم تكن واقعة على وجه الجزم لم تكن صحيحة .
قوله : ( لو اقترض ذمي من مثله خمرا ، ثم أسلم أحدهما سقط
القرض ، ولو كان خنزيرا فالقيمة ) .