أو أرش العيب .
ويصح ضمان نقصان الصنجة في الثمن للبائع ، وفي السلعة
للمشتري ، ورداءة الجنس في الثمن والمثمن .
والأقرب أنه لا يصح ضمان عهدة الثمن لو خرج المبيع معيبا
ورده ،
شرح
سيأتي ، وأيضا فسيأتي في كلام المصنف بعد صفحة رد كلام الشيخ هذا .
قوله : ( أو أرش العيب ) .
أي : ويصح ضمان العهدة للمشتري بالنسبة إلى أرش عيب المبيع ، فإنه
جزء من الثمن ثابت حين الضمان ، وإن لم يكن معلوما حينئذ ، فيكون ضمانه
مندرجا في ضمان عهدة الثمن .
قوله : ( ويصح ضمان نقصان الصنجة في الثمن للبائع وفي السلعة
للمشتري ، ورداءة الجنس في الثمن والمثمن ) .
الصنجة بفتح الصاد ، وبالسين أفصح ، قال في القاموس : سنجة
الميزان ( 1 ) . وإنما صح ضمان ذلك ، لأنه على تقدير ظهور النقصان أو العيب ، يتبين
ثبوت الحق للمضمون له في ذمة المضمون عنه حين الضمان ، وإن لم يكن معلوما
حينئذ فصح ، لدعاء الضرورة إليه .
قوله : ( والأقرب أنه لا يصح ضمان عهدة الثمن لو خرج المبيع
معيبا ورده ) .
أي : رده البائع بالعيب ، لأن الثمن إنما يجب رده في هذه الحالة إذا رد
المبيع ، وإلا فالواجب الأرش ، ووجه القرب أنه ضمان ما لم يجب ، لأن الثمن قبل
الفسخ حق للبائع ، فلا يصح ضمانه للمشتري ، ويحتمل الصحة ، للضرورة ، ووجود
سبب وجوبه ، وهو العيب المجوز للفسخ ، والأقرب قريب .
هامش
( 1 ) القاموس المحيط ( سنج ) 1 : 195 .