تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
ففي الشركة في النماء المتجدد إشكال .
شرح
يملك الجاني ، ولا شيئا منه بمجرد الجناية ، وإن استحق ذلك . ثم اعلم أن فائدة الاحتمالين تظهر في مواضع : أ : إذا تصرف واحد في مقدار نصيبه ، فعلى الأول يمضي ، وعلى الثاني يجب بدله . ب : وجوب الزكاة إذا بلغ النصيب النصاب واجتمعت الشروط على الأول ، دون الثاني . ج : إذا أتلف واحد ما أخذه وكان معسرا ، فعلى الأول يرجع على الباقين بالحصة التي يقتضيها الحساب ، وعلى الثاني ما أتلفه المعسر بالنسبة إلى باقي الغرماء بمنزلة التالف ، فيجمعون ما سواه ويقتسمونه بينهم سوى المعسر . د : لو زادت القيمة الآن ، فعلى الأول تعتبر قيمة الحصة خاصة ، فإن ما سواها مملوك للقابض ، فتستعاد الحصص وتعدل بين الغرماء . ويمكن أن يقال : لما زادت قيمة الحصص وهي في يد الغرماء وقد قبضوها عن دينهم ، ملكوا منها الآن نصيبهم بعد الحساب ، فلا يستعاد منها إلا حق الغريم . ه‍ : لو حصل نماء ، وهو في كلام المصنف . قوله : ( ففي الشركة في النماء المتجدد إشكال ) . هذا متفرع على الاحتمالين السابقين ، أي : فبناء على الرجوع بالحصة أو النقض ، في حال النماء المتجدد في يد الغرماء إشكال ، يلتفت إلى الاحتمالين . المذكورين . فعلى الرجوع بالحصة ، النماء مشترك بين المفلس والغرماء على نسبة المملوك بالقبض ، فإذا كان دين الغريم الظاهر بقدر عشر مجموع الديون كلها بعد اعتباره معها مثلا ، ملك كل واحد من القابضين تسعة أعشار المقبوض ، فيملك تسعة أعشار النماء ، ويبقى عشر المقبوض وعشر النماء على ملك المفلس ، فيجمع