ففي الشركة في النماء المتجدد إشكال .
شرح
يملك الجاني ، ولا شيئا منه بمجرد الجناية ، وإن استحق ذلك .
ثم اعلم أن فائدة الاحتمالين تظهر في مواضع :
أ : إذا تصرف واحد في مقدار نصيبه ، فعلى الأول يمضي ، وعلى الثاني
يجب بدله .
ب : وجوب الزكاة إذا بلغ النصيب النصاب واجتمعت الشروط على
الأول ، دون الثاني .
ج : إذا أتلف واحد ما أخذه وكان معسرا ، فعلى الأول يرجع على الباقين
بالحصة التي يقتضيها الحساب ، وعلى الثاني ما أتلفه المعسر بالنسبة إلى باقي الغرماء
بمنزلة التالف ، فيجمعون ما سواه ويقتسمونه بينهم سوى المعسر .
د : لو زادت القيمة الآن ، فعلى الأول تعتبر قيمة الحصة خاصة ، فإن
ما سواها مملوك للقابض ، فتستعاد الحصص وتعدل بين الغرماء . ويمكن أن يقال :
لما زادت قيمة الحصص وهي في يد الغرماء وقد قبضوها عن دينهم ، ملكوا منها
الآن نصيبهم بعد الحساب ، فلا يستعاد منها إلا حق الغريم .
ه : لو حصل نماء ، وهو في كلام المصنف .
قوله : ( ففي الشركة في النماء المتجدد إشكال ) .
هذا متفرع على الاحتمالين السابقين ، أي : فبناء على الرجوع بالحصة أو
النقض ، في حال النماء المتجدد في يد الغرماء إشكال ، يلتفت إلى الاحتمالين .
المذكورين .
فعلى الرجوع بالحصة ، النماء مشترك بين المفلس والغرماء على نسبة
المملوك بالقبض ، فإذا كان دين الغريم الظاهر بقدر عشر مجموع الديون كلها بعد
اعتباره معها مثلا ، ملك كل واحد من القابضين تسعة أعشار المقبوض ، فيملك
تسعة أعشار النماء ، ويبقى عشر المقبوض وعشر النماء على ملك المفلس ، فيجمع