ولو مات عبدا ضمن لوارثه الحر أجرة منافعه المستوفاة ، وما وصل
إلى مولاه من كسبه ، ولو أعتقه فأخذ كسبه بالولاء ضمنه للإمام .
ولو انتقل إلى مورث المقر فأعتقه في كفارة ، أو نذر غير معين
وحاز المقر التركة ، أو بعضها أخرج الكفارة أو النذر .
ولا يزاحم الديون والوصايا مع التكذيب .
شرح
قوله : ( ولو مات عبدا ضمن لوارثه الحر أجرة منافعه المستوفاة ، وما
وصل إلى مولاه من كسبه ) .
أي : لو مات العبد ، وقد أوصى به على ما سبق قبل أن يعتق - ويمكن أن
يكون هذا فرعا برأسه منقطعا ، لصحته على كل من التقديرين - ضمن لوارثه الحر
الذي لا مانع له من الإرث ، ولو سكت عن قوله : ( الحر ) لم يضر ، لأن العبد لا
يعد وارثا .
والتقييد ب ( الحر ) لا يكفي في كونه وارثا أجرة منافعه المستوفاة على ما
سبق ، وما وصل إلى مولاه من كسبه ، وهذا الحكم لا يجري إلا على القول
بضمان أكثر الأمرين .
قوله : ( ولو أعتقه فأخذ كسبه بالولاء ضمنه للإمام ) .
من أحوال هذا العبد : أن المشتري ، أو الموصى له برقبته لو أعتقه تبرعا ،
بحيث ثبت له عليه الولاء ظاهرا ، فأخذ كسبه بالولاء إرثا ضمنه المقر للإمام ، إذا
كان المقر قد أعتقه سائبة ، إذا لو أعتقه تبرعا كان الولاء له ، ولا يغرم لنفسه ، فلا
يتصور ضمان إلا في السائبة ، وإطلاقه ضمان الكسب للإمام يتخرج على ضمان
أكثر الأمرين ، وإلا ضمن أجرة المنافع خاصة .
قوله : ( ولو انتقل إلى مورث المقر ، فأعتقه في كفارة ، أو نذر غير
معين ، وحاز المقر التركة أخرج الكفارة أو النذر ، ولا يزاحم الديون
والوصايا مع التكذيب ) .
من أحوال هذا العبد : أنه لو انتقل إلى مورث المقر ، فأعتقه في كفارة ، أو