تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
ولا يمنع من الفصد والحجامة والختان ، ويمنع من قطع السلع .
ولو رهن الغاصب فللمالك تضمين من شاء ، ويستقر على الغاصب . وكذا المودع ، والمستأجر ، والمستعير من الغاصب ، هذا إن جهلوا . ولو علموا لم يرجعوا عليه . وأحكام الوثيقة كما تثبت في الرهن تثبت في بدله الواجب بالجناية على المرهون ،
شرح
قوله : ( ولا يمنع من الفصد والحجامة والختان ) . وكذا المداواة بالأدوية التي لا خطر فيها . قوله : ( ويمنع من قطع السلع ) . لما فيه من الخطر المضر بالمرتهن . فرع : قال في التحرير : لا يجوز للراهن ضرب الجارية للتأديب ، وغيره ، إلا بإذن المرتهن ( 1 ) . ويجب أن يقيد هذا بالتأديب المختص جوازه بالمولى لا مطلقا ، لأن الأمر بالمعروف واجب عموما . قوله : ( ولو رهن الغاصب فللمالك تضمين من شاء ، ويستقر على الغاصب ) . هذا إذا لم يكن المرتهن عالما بالغصب ، وإلا استقر الضمان عليه إن استقر التلف في يده . قوله : ( وكذا المودع والمستأجر والمستعير من الغاصب ) . المودع بفتح الدال . قوله : ( هذا إن جهلوا ، ولو علموا لم يرجعوا عليه ) . هذا إن حصل التلف في أيديهم . قوله : ( وأحكام الوثيقة كما تثبت في الرهن تثبت في بدله الواجب بالجناية على المرهون ) .
هامش
( 1 ) التحرير : 207 .
جامع المقاصد — صفحة 143 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث