ولا يمنع من الفصد والحجامة والختان ، ويمنع من قطع السلع .
ولو رهن الغاصب فللمالك تضمين من شاء ، ويستقر على
الغاصب . وكذا المودع ، والمستأجر ، والمستعير من الغاصب ، هذا إن جهلوا .
ولو علموا لم يرجعوا عليه .
وأحكام الوثيقة كما تثبت في الرهن تثبت في بدله الواجب
بالجناية على المرهون ،
شرح
قوله : ( ولا يمنع من الفصد والحجامة والختان ) .
وكذا المداواة بالأدوية التي لا خطر فيها .
قوله : ( ويمنع من قطع السلع ) .
لما فيه من الخطر المضر بالمرتهن .
فرع : قال في التحرير : لا يجوز للراهن ضرب الجارية للتأديب ، وغيره ،
إلا بإذن المرتهن ( 1 ) . ويجب أن يقيد هذا بالتأديب المختص جوازه بالمولى لا مطلقا ،
لأن الأمر بالمعروف واجب عموما .
قوله : ( ولو رهن الغاصب فللمالك تضمين من شاء ، ويستقر على
الغاصب ) .
هذا إذا لم يكن المرتهن عالما بالغصب ، وإلا استقر الضمان عليه إن استقر
التلف في يده .
قوله : ( وكذا المودع والمستأجر والمستعير من الغاصب ) .
المودع بفتح الدال .
قوله : ( هذا إن جهلوا ، ولو علموا لم يرجعوا عليه ) .
هذا إن حصل التلف في أيديهم .
قوله : ( وأحكام الوثيقة كما تثبت في الرهن تثبت في بدله الواجب
بالجناية على المرهون ) .
هامش
( 1 ) التحرير : 207 .