تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
بالأقل من الدين والقيمة ، لأنه يقبض قيمة الرهن مستوفيا لحقه لا رهنا ، فإن فضل من القيمة عن الدين فللراهن الرجوع به على من شاء من العدل والمشتري . ولو استوفى المرتهن من الراهن دينه رجع الراهن بالقيمة على من شاء ، ومتى ضمن العدل رجع به على المشتري ، ولا يرجع المشتري عليه لو ضمن . ط : لو عينا له قدرا لم يجز بيعه بأقل ، ولو أطلقا باع بثمن المثل ، أو زيادة خاصة . ولو باع بأقل مما لا يتغابن الناس به بطل البيع وضمن ، ولو كان مما يتغابن به صح ولا ضمان .
شرح
والتسلم به ، فيكون مضمونا حينئذ . قوله : ( بالأقل من الدين والقيمة ، لأنه يقبض قيمة الرهن مستوفيا لحقه لا رهنا ) . لأن الفرض : أن البيع لوفاء دينه ، وذلك لا يكون غالبا إلا بعد الحلول ، والجار متعلق بالرجوع . قوله : ( ومتى ضمن العدل رجع به على المشتري ، ولا يرجع المشتري عليه لو ضمن ) . يجب أن يقرأ ( ضمن ) في الموضعين مشددا مبنيا للمجهول ، والفرق : أن تلف المبيع لما كان بيد المشتري كان قرار الضمان عليه . قوله : ( ولو باع بأقل مما لا يتغابن الناس به بطل البيع وضمن ) . أي : مما لا يتسامح الناس به في غبن بعض بعضا ، كنقصان عشرين في المائة . والمرجع في ذلك العرف ، فيضمن العين لو ذهبت للتعدي .