بالأقل من الدين والقيمة ، لأنه يقبض قيمة الرهن مستوفيا لحقه لا رهنا ،
فإن فضل من القيمة عن الدين فللراهن الرجوع به على من شاء
من العدل والمشتري .
ولو استوفى المرتهن من الراهن دينه رجع الراهن بالقيمة على من
شاء ، ومتى ضمن العدل رجع به على المشتري ، ولا يرجع المشتري عليه لو
ضمن .
ط : لو عينا له قدرا لم يجز بيعه بأقل ، ولو أطلقا باع بثمن المثل ،
أو زيادة خاصة .
ولو باع بأقل مما لا يتغابن الناس به بطل البيع وضمن ، ولو
كان مما يتغابن به صح ولا ضمان .
شرح
والتسلم به ، فيكون مضمونا حينئذ .
قوله : ( بالأقل من الدين والقيمة ، لأنه يقبض قيمة الرهن مستوفيا
لحقه لا رهنا ) .
لأن الفرض : أن البيع لوفاء دينه ، وذلك لا يكون غالبا إلا بعد الحلول ،
والجار متعلق بالرجوع .
قوله : ( ومتى ضمن العدل رجع به على المشتري ، ولا يرجع
المشتري عليه لو ضمن ) .
يجب أن يقرأ ( ضمن ) في الموضعين مشددا مبنيا للمجهول ، والفرق : أن
تلف المبيع لما كان بيد المشتري كان قرار الضمان عليه .
قوله : ( ولو باع بأقل مما لا يتغابن الناس به بطل البيع وضمن ) .
أي : مما لا يتسامح الناس به في غبن بعض بعضا ، كنقصان عشرين في
المائة . والمرجع في ذلك العرف ، فيضمن العين لو ذهبت للتعدي .