وإلا استأمن من شاء .
ولو حجر عليه لفلس لم يكن له الإقباض ، لاشتماله على
تخصيص بعض الغرماء .
ولو كانا ساكنين في الرهن فخلي بينه وبينها صح القبض مع
خروج الراهن .
ولو اختلفا في القبض قدم قول من وهو في يده .
شرح
هذا بخصوصه ، لبعد تصور ثبوت الأجرة لزمان القبض لقصره ، بخلاف زمان
الإمساك ، ولا محصل لذلك ، لأن اشتراط ثبوت الأجرة عنه يدفع ذلك .
فلو قال : ولو تنازع الشريك والمرتهن ، وآجره إن كان له أجرة ، وإلا
نصب عدلا ليكون في يده لهما ، لكان أخصر وتأدى به المراد .
قوله : ( وإلا استأمن من شاء ) .
أي : وإن لم يكن له أجرة إلى آخره .
قوله : ( ولو حجر عليه لفلس لم يكن له الإقباض ) .
أي : لو حجر على الراهن لفلس ، قبل إقباض المرتهن وبعد العقد لم يكن
له الإقباض إلى آخره ، ولو اقبض لم يعتد به ، ولم يتم به الرهن ، لما فيه من تضييع
حق الغرماء الباقين .
قوله : ( ولو كانا ساكنين في الرهن ، فخلي بينه وبينها صح القبض
مع خروج الراهن ) .
فلو لم يخرج لم يصح ، لثبوت يده على الرهن حينئذ ، وهو مناف للتخلية .
والضمير في ( بينها ) يعود إلى الرهن ، بتأويل الدار .
قوله : ( ولو اختلفا في القبض قدم قول من هو في يده ) .
سواء كان في يد الراهن أم المرتهن . ويحتمل تقييد التقديم في العبارة بما
إذا كان في يد المرتهن فاسد ، ويرشد إليه قوله بعد : ( احتمل ذلك ) إذ لا
مقتضي للتخصيص هاهنا عملا بالأصل لو كان في يد الراهن ، وبظاهر حال