تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
وإلا استأمن من شاء .
ولو حجر عليه لفلس لم يكن له الإقباض ، لاشتماله على تخصيص بعض الغرماء . ولو كانا ساكنين في الرهن فخلي بينه وبينها صح القبض مع خروج الراهن . ولو اختلفا في القبض قدم قول من وهو في يده .
شرح
هذا بخصوصه ، لبعد تصور ثبوت الأجرة لزمان القبض لقصره ، بخلاف زمان الإمساك ، ولا محصل لذلك ، لأن اشتراط ثبوت الأجرة عنه يدفع ذلك . فلو قال : ولو تنازع الشريك والمرتهن ، وآجره إن كان له أجرة ، وإلا نصب عدلا ليكون في يده لهما ، لكان أخصر وتأدى به المراد . قوله : ( وإلا استأمن من شاء ) . أي : وإن لم يكن له أجرة إلى آخره . قوله : ( ولو حجر عليه لفلس لم يكن له الإقباض ) . أي : لو حجر على الراهن لفلس ، قبل إقباض المرتهن وبعد العقد لم يكن له الإقباض إلى آخره ، ولو اقبض لم يعتد به ، ولم يتم به الرهن ، لما فيه من تضييع حق الغرماء الباقين . قوله : ( ولو كانا ساكنين في الرهن ، فخلي بينه وبينها صح القبض مع خروج الراهن ) . فلو لم يخرج لم يصح ، لثبوت يده على الرهن حينئذ ، وهو مناف للتخلية . والضمير في ( بينها ) يعود إلى الرهن ، بتأويل الدار . قوله : ( ولو اختلفا في القبض قدم قول من هو في يده ) . سواء كان في يد الراهن أم المرتهن . ويحتمل تقييد التقديم في العبارة بما إذا كان في يد المرتهن فاسد ، ويرشد إليه قوله بعد : ( احتمل ذلك ) إذ لا مقتضي للتخصيص هاهنا عملا بالأصل لو كان في يد الراهن ، وبظاهر حال