تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
وناب عنه في القبض . ولو تنازع الشريك والمرتهن نصب الحاكم عدلا يكون في يده لهما ، فيكون قبضا عن المرتهن . ولو تنازع الشريك والمرتهن في إمساكه انتزعه الحاكم ، وآجره إن كان له أجرة ثم قسمها ،
شرح
الضمير في ( بكونها ) يعود إلى المشاع بتأويل العين ، ومثله جائز وواقع . قوله : ( وناب عنه في القبض ) . أي : وناب الشريك في هذه الحالة عن المرتهن في القبض ، لكن لا بد من إذن الراهن . وهل يكفي إذنه للشريك في القبض ، وللمرتهن فيه أيضا من دون أن يأذن للمرتهن في توكيل الشريك فيه ، أم لا بد من ذلك ؟ فيه احتمال ، وفي الاكتفاء قوة ، لاستلزام الإذن لكل منهما في القبض الإذن للمرتهن في توكيل الشريك ، نعم لو شرط عليه القبض بنفسه لم يكف . قوله : ( ولو تنازع الشريك والمرتهن نصب الحاكم عدلا يكون في يده لهما ، فيكون قبضا عن المرتهن ) . بل مقتضى السياق أن التنازع ها هنا في القبض ، بأن أراد المرتهن القبض ، ونازع في ذلك فنازعه الشريك ، وبهذا يفرق بينهما وبين المسألة التي تليها ، وإن كان إطلاق العبارة وإخلاؤها عن قيد صالحا للتقييد بما يشتمل القبض والإمساك . ولا ريب في طول العبارة بغير فائدة ، وإنما كان قبض العدل قبضا عن المرتهن ، لأنه نائب عنه بنصب الحاكم . ولا بد من تقييد المسألة بكون الراهن قد إذن للمرتهن في القبض ، وإلا لم يعتد بمنازعته . قوله : ( ولو تنازع الشريك والمرتهن في إمساكه انتزعه الحاكم ، وآجره إن كان له أجرة ، ثم قسمها ) . التنازع هنا في الإمساك بعد القبض ، وهو استدامة اليد ، وكأنه إنما أفرد
جامع المقاصد — صفحة 108 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث