وناب عنه في القبض .
ولو تنازع الشريك والمرتهن نصب الحاكم عدلا يكون في يده
لهما ، فيكون قبضا عن المرتهن .
ولو تنازع الشريك والمرتهن في إمساكه انتزعه الحاكم ، وآجره
إن كان له أجرة ثم قسمها ،
شرح
الضمير في ( بكونها ) يعود إلى المشاع بتأويل العين ، ومثله جائز وواقع .
قوله : ( وناب عنه في القبض ) .
أي : وناب الشريك في هذه الحالة عن المرتهن في القبض ، لكن لا بد
من إذن الراهن . وهل يكفي إذنه للشريك في القبض ، وللمرتهن فيه أيضا من
دون أن يأذن للمرتهن في توكيل الشريك فيه ، أم لا بد من ذلك ؟ فيه احتمال ،
وفي الاكتفاء قوة ، لاستلزام الإذن لكل منهما في القبض الإذن للمرتهن في توكيل
الشريك ، نعم لو شرط عليه القبض بنفسه لم يكف .
قوله : ( ولو تنازع الشريك والمرتهن نصب الحاكم عدلا يكون في
يده لهما ، فيكون قبضا عن المرتهن ) .
بل مقتضى السياق أن التنازع ها هنا في القبض ، بأن أراد المرتهن
القبض ، ونازع في ذلك فنازعه الشريك ، وبهذا يفرق بينهما وبين المسألة التي
تليها ، وإن كان إطلاق العبارة وإخلاؤها عن قيد صالحا للتقييد بما يشتمل القبض
والإمساك .
ولا ريب في طول العبارة بغير فائدة ، وإنما كان قبض العدل قبضا عن
المرتهن ، لأنه نائب عنه بنصب الحاكم . ولا بد من تقييد المسألة بكون الراهن قد
إذن للمرتهن في القبض ، وإلا لم يعتد بمنازعته .
قوله : ( ولو تنازع الشريك والمرتهن في إمساكه انتزعه الحاكم ،
وآجره إن كان له أجرة ، ثم قسمها ) .
التنازع هنا في الإمساك بعد القبض ، وهو استدامة اليد ، وكأنه إنما أفرد