وإتلاف البائع كإتلاف الأجنبي على الأقوى .
ولو تعيب بجناية أجنبي فللمشتري الفسخ ومطالبة الجاني بالأرش ،
والأقوى أن جناية البائع كذلك ، ولو كان بآفة سماوية ، فللمشتري الخيار
بين الرد والأرش على إشكال .
ولو تلف أحد العبدين انفسخ البيع فيه وسقط قسطه من الثمن ،
وكذا كل جملة تلف بعضها وله قسط من الثمن ، ولو لم يكن له قسط من
الثمن كقطع يد العبد فللمشتري الرد ، وفي الأرش نظر ، والسقف من الدار
شرح
لأن المبيع حينئذ من ضمان البائع ، فلا بد للضمان من حكم ، وليس إلا
الفسخ والرجوع عليه بالثمن ، فيرجع البائع على المتلف بالمثل أو القيمة .
قوله : ( وإتلاف البائع كإتلاف الأجنبي على الأقوى ) .
وجه القوة أنه متلف مال الغير عدوانا ، فيجب عليه ما يجب على الأجنبي ،
ويحتمل أن يكون إتلافه فسخا ، تسوية بين إتلافه ، تلف المبيع بنفسه . ويضعف
بأنه ليس بفسخ ، فإتلافه يكون عدوانا يترتب عليه استحقاق المطالبة بما أتلفه .قوله : ( ولو كان بآفة سماوية فللمشتري الخيار بين الرد والأرش
على إشكال ) .
ينشأ : من أنه تعيب على ملك المشتري لا من قبل أحد ، ومن أنه
مضمون على البائع ، والأصح أن له الأرش إن لم يفسخ ، وقد سبق بيان ذلك
مرارا .
قوله : ( ولو تلف أحد العبدين انفسخ البيع فيه ، وسقط قسطه من
الثمن ) .
لأن تلفه قبل القبض على ملك البائع .قوله : ( وكذا كل جملة تلف بعضها وله قسط من الثمن ، ولو لم
يكن له قسط من الثمن كقطع يد العبد فللمشتري الرد ، وفي الأرش نظر ) .
الفرق بين ماله قسط من الثمن وبين ما ليس له ذلك : أن الأول لا يبقى