پرش به محتوای اصلی

جامع المقاصد — صفحه 261

پدیدآورندگان:

ص۲۶۱
فروع : أ : يجوز لبائع المتاع شراؤه بزيادة ونقيصة ، حالا ومؤجلا بعد القبض ، ويكره قبله إن كان مكيلا أو موزونا على رأي ،
شرح
الوضيعة للعشرة غير العشرة قطعا ، فهو بمنزلة ما لو قال : من كل أحد عشر . ولو قال : بوضيعة العشرة درهم احتمل كونه بتسعين ، وكونه أحد وتسعين إلا جزءا من أحد عشر جزءا التفاتا إلى كون الإضافة بمعنى من ، أوجب معنى اللام ، وكل منهما محتمل . قيل عليه : إن الاحتمال الثاني لا وجه له ، لأن العبارة لا تحتمله ، لأن وضيعة العشرة درهما لا يكون إلا في العشرة الدراهم ، دون ما عداها من أجزاء الدرهم . قلنا : بل وجهه أن اللفظ لا بد فيه من تقدير وهو : إما بوضيعة كل عشرة درهما ، أو بقياس وضيعة العشرة درهما ، وما جرى هذا المجرى ، وكل من التقديرين محتمل ولا أرجحية لأحدهما على الآخر ، فيكون كل من الاحتمالين بحاله . والاحتجاج بأن المواضعة على حد المرابحة للتقابل بينهما ، فكما اقتضت المرابحة المعنى الثاني فكذا المواضعة ضعيف ، لانتفاء التلازم ، فحينئذ يصار إلى مقتضى القرينة إن كانت ، وإلا وجب التعيين فرارا من الغرر . قوله : ( يجوز لبائع المتاع شراؤه بزيادة ونقيصة بعد القبض ، ويكره قبله إن كان مكيلا أو موزونا على رأي ) . قيل : لا مقتضى لذكر هذه المسألة في هذا الباب . قلنا : المقتضي ترتيب ما سيأتي من الأحكام عليها ، وقد منع ابن أبي عقيل من بيع ما يكال أو يوزن قبل قبضه دون غيره ( 1 ) ، والشيخ في المبسوط منع
پاورقی
( 1 ) نقله عنه في المختلف : 393 .
جامع المقاصد — صفحه 261 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث