ولو دفع القضاء على التعاقب من غير محاسبة ، كان له الإنذار بسعر
وقت القبض وإن كان مثليا .
و : لو اشترى دينارا بعشرة ومعه خمسة جاز أن يدفعها عن النصف ،
ثم يقترضها ويدفعها عن الآخر ليصح الصرف وإن كان حيلة .
ز : لو اشترى من المودع الوديعة عنده صح ، إذا دفع إليه الثمن في
المجلس ، سواء علما وجوده أو ظناه أو شكا فيه ، فإن ظهر عدمه بطل
الصرف .
ح : روي جواز ابتياع درهم بدرهم وشرط صياغة خاتم ، ولا يجوز
التعدية .
شرح
أي : استيفاء أحدهما بدلا من الآخر ، والمراد : كونه صرفا بعين وما في
الذمة .
قوله : ( ولو دفع القضاء على التعاقب من غير محاسبة ، كان له
الاندار بسعر وقت القبض وإن كان مثليا ) .
المراد : أنهما لم يتحاسبا في وقت القضاء المتفرق في كل مرة ، إذ لو تحاسبا
عند الأخذ ، لم يجز احتسابه بسعر الوقت .
والاندار بالدال المهملة معناه : الإسقاط ، أي : أنه يسقط مما في الذمة
بسعر وقت القبض ، لأنه لا يحتسب مما في يده إلا إذا كان من جنسه ، فلا بد من
اعتبار سعره بالجنس الآخر وإن كان مثليا ، لأن اعتبار المثلية في التضمين ، لا فيما
إذا أخذ بدلا من جنس آخر .
وكذا القول في غير الصرف إذا وقع الاقتضاء في المثليات ، ومحل الاعتبار
هو وقت الأخذ ، لأنه وقت الاستيفاء فيعتبر السعر حينئذ .
قوله : ( روي جواز ابتياع درهم بدرهم ويشترط صياغة خاتم ، ولا
تجوز التعدية ) .
الرواية رواها أبو الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته