تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
ولو دفع القضاء على التعاقب من غير محاسبة ، كان له الإنذار بسعر وقت القبض وإن كان مثليا . و : لو اشترى دينارا بعشرة ومعه خمسة جاز أن يدفعها عن النصف ، ثم يقترضها ويدفعها عن الآخر ليصح الصرف وإن كان حيلة . ز : لو اشترى من المودع الوديعة عنده صح ، إذا دفع إليه الثمن في المجلس ، سواء علما وجوده أو ظناه أو شكا فيه ، فإن ظهر عدمه بطل الصرف .
ح : روي جواز ابتياع درهم بدرهم وشرط صياغة خاتم ، ولا يجوز التعدية .
شرح
أي : استيفاء أحدهما بدلا من الآخر ، والمراد : كونه صرفا بعين وما في الذمة . قوله : ( ولو دفع القضاء على التعاقب من غير محاسبة ، كان له الاندار بسعر وقت القبض وإن كان مثليا ) . المراد : أنهما لم يتحاسبا في وقت القضاء المتفرق في كل مرة ، إذ لو تحاسبا عند الأخذ ، لم يجز احتسابه بسعر الوقت . والاندار بالدال المهملة معناه : الإسقاط ، أي : أنه يسقط مما في الذمة بسعر وقت القبض ، لأنه لا يحتسب مما في يده إلا إذا كان من جنسه ، فلا بد من اعتبار سعره بالجنس الآخر وإن كان مثليا ، لأن اعتبار المثلية في التضمين ، لا فيما إذا أخذ بدلا من جنس آخر . وكذا القول في غير الصرف إذا وقع الاقتضاء في المثليات ، ومحل الاعتبار هو وقت الأخذ ، لأنه وقت الاستيفاء فيعتبر السعر حينئذ . قوله : ( روي جواز ابتياع درهم بدرهم ويشترط صياغة خاتم ، ولا تجوز التعدية ) . الرواية رواها أبو الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته