تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
ويتخير مع الاختلاف بين الرد والأخذ بالحصة . ولو وجد زيادة ، فإن كان قال : بعتك هذه الدينار بهذا الدينار بطل ، وإن قال : بعتك دينارا بدينار صح ، وكان الزيادة في يده أمانة ، ويحتمل أن تكون مضمونة ، لأنه قبصه على أنه عوض ماله .
شرح
المراد : أنه يتبين عدم صحته . قوله : ( ويتخير مع الاختلاف بين الرد والأخذ بالحصة ) . سيأتي فيما لو باعه متساوي الأجزاء ، أو مختلفها على أنه مقدار معين ، فتبين أنه أقل أن يأخذ الأول بالحصة ، والثاني على خلاف . قوله : ( ولو وجد زيادة ، فإن كان قال : بعتك هذا الدينار بهذا الدينار بطل ) . لأنه باع المجموع المشتمل على الزيادة بمقتضى الإشارة ، وإن سماه دينارا بأقل منه مع اتحاد الجنس . قوله : ( وإن قال : بعتك دينارا بدينار صح ) . لأن المبيع والثمن في الذمة ، لا المدفوع . قوله : ( وكانت الزيادة في يده أمانة ) . نظرا إلى أصالة البراءة من الضمان . قوله : ( ويحتمل أن تكون مضمونة ، لأنه قبضه على أنه عوض ماله ) . هذا أصح ، لعموم " على اليد ما أخذت " ( 1 ) ، ولما ذكره ، لأنه قبضه على أنه أحد العوضين اللذين جرى عليهما عقد المعاوضة ، فيجب أن يكون مضمونا ، نظرا إلى مقتضى العقد ، ولأنه أقرب إلى الزمان من المقبوض بالسوم ، وأصالة البراءة
هامش
( 1 ) سنن الترمذي 2 : 369 حديث 1284 ، مسند أحمد 5 : 12 ، وفيهما : حتى تؤدي ، سنن البيهقي 6 : 95 ، سنن ابن ماجة 2 : 802 حديث 2400 ، مسند أحمد 5 : 8 ، تلخيص المستدرك للذهبي المطبوع مع مستدرك الحاكم 2 : 47 ، وفيها حتى تؤديه .