ب : نقص السعر وزيادته لا يمنع الرد ، فلو صارفه وهي تساوي
عشرة بدينار ، فردها وقد صارت تسعة بدينار صح قطعا ، وكذا لو صارت
أحد عشر .
ج : لو تلف أحدهما بعد التقابض ، ثم ظهر في التالف عيب من
غير الجنس بطل الصرف ، ويرد الباقي ويضمن التالف بالمثل أو القيمة .
ولو كان من الجنس كان له أخذ الأرش مع اختلاف الجنس ،
وإلا فلا .
د : لو أخبره بالوزن ثم وجد نقصا بعد العقد بطل الصرف مع اتحاد
الجنس ،
شرح
فإن تحقق لم يشترط غيره ، وإلا فسدت المعاوضة من رأس .
قوله : ( نقص السعر وزيادته لا يمنع الرد . . ) .
لأنه قد ثبت ، والأصل بقاؤه ، ولا تعد زيادته جبرا ، كما لا يعد نقصه
عيبا .
قوله : ( لو تلف أحدهما بعد التقابض ، ثم ظهر في التالف عيب من
غير الجنس بطل الصرف ، ويرد الباقي ، ويضمن التالف بالمثل أو
القيمة ) .
قد سبق ما يصلح تقريبا لذلك ، وضمان التالف بالمثل في الذهب
والفضة والدراهم والدنانير ، وبالقيمة في مثل المصوغات ، وما يكون من الأجناس
الغير المثلية .
قوله : ( ولو كان من الجنس كان له أخذ الأرش مع اختلاف
الجنس ، وإلا فلا ) .
ولا يكون التلف مانعا من المطالبة بأرش العيب .
قوله : ( لو أخبره بالوزن ، ثم وجد نقصانه بعد العقد بطل الصرف
مع اتحاد الجنس ) .