تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
ب : نقص السعر وزيادته لا يمنع الرد ، فلو صارفه وهي تساوي عشرة بدينار ، فردها وقد صارت تسعة بدينار صح قطعا ، وكذا لو صارت أحد عشر .
ج : لو تلف أحدهما بعد التقابض ، ثم ظهر في التالف عيب من غير الجنس بطل الصرف ، ويرد الباقي ويضمن التالف بالمثل أو القيمة . ولو كان من الجنس كان له أخذ الأرش مع اختلاف الجنس ، وإلا فلا .
د : لو أخبره بالوزن ثم وجد نقصا بعد العقد بطل الصرف مع اتحاد الجنس ،
شرح
فإن تحقق لم يشترط غيره ، وإلا فسدت المعاوضة من رأس . قوله : ( نقص السعر وزيادته لا يمنع الرد . . ) . لأنه قد ثبت ، والأصل بقاؤه ، ولا تعد زيادته جبرا ، كما لا يعد نقصه عيبا . قوله : ( لو تلف أحدهما بعد التقابض ، ثم ظهر في التالف عيب من غير الجنس بطل الصرف ، ويرد الباقي ، ويضمن التالف بالمثل أو القيمة ) . قد سبق ما يصلح تقريبا لذلك ، وضمان التالف بالمثل في الذهب والفضة والدراهم والدنانير ، وبالقيمة في مثل المصوغات ، وما يكون من الأجناس الغير المثلية . قوله : ( ولو كان من الجنس كان له أخذ الأرش مع اختلاف الجنس ، وإلا فلا ) . ولا يكون التلف مانعا من المطالبة بأرش العيب . قوله : ( لو أخبره بالوزن ، ثم وجد نقصانه بعد العقد بطل الصرف مع اتحاد الجنس ) .