إلى الغروب ، فإذا غربت قبل رميه أخره وقضاه من الغد .
ويجوز للمعذور كالراعي ، والخائف ، والعبد ، والمريض الرمي
ليلا لا لغيره .
وشرائط الرمي هنا كما تقدم يوم النحر ، ولو نسي رمي يوم قضاه
من الغد يبدأ بالفائت ويستحب أن يوقعه بكرة ، ثم الحاضر ويستحب عند
الزوال ، ولو نسي الرمي حتى وصل مكة رجع فرمى ، فإن فات زمانه فلا
شئ ، ويعيد في القابل أو يستنيب إن لم يحج .
ويجوز الرمي عن المعذور كالمريض إذا لم يزل عذره في وقت
الرمي ، فلو أغمي عليه لم ينعزل نائبه لأنه زيادة في العجز .
شرح
قوله : ( وقضاه من الغد ) .
أي : بعد الطلوع .
قوله : ( ولو نسي رمي يوم قضاه من الغد ) .
أي : بعد الطلوع ، إلا لضرورة .
قوله : ( ويستحب أن يوقعه بكرة ) .
المراد به : بعد الطلوع إلى الزوال .
قوله : ( ثم الحاضر ) .
معطوف على قوله : ( يبدأ بالفائت ) وما بينهما اعتراض ، ويستحب أن يوقع
الحاضر عند الزوال ، لما سبق .
قوله : ( ويعيد في القابل . ) .
المراد في زمان الرمي لا مطلقا .
قوله : ( فلو أغمي عليه لم ينعزل نائبه ) .
أشكل بأن الإغماء يوجب زوال الوكالة فتزول النيابة .
وجوابه : إن المجوز لهذه النيابة إنما هو العجز ، وبالإغماء يزداد ، وفي رواية