تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
ويجب أن يرمي الجمار الثلاث في كل يوم من الحادي عشر والثاني عشر ، فإن أقام ليلة الثالث عشر وجب الرمي فيه أيضا كل جمرة في كل يوم بسبع حصيات على الترتيب ، يبدأ بالأولى ، ثم الوسطى ، ثم جمرة العقبة ، فإن نكس أعاد على الوسطى ثم جمرة العقبة . ولو رمى اللاحقة بعد أربع حصيات ناسيا حصل الترتيب ، ولا يحصل بدونها .
شرح
قوله : ( ولو رمى اللاحقة بعد أربع حصيات ناسيا حصل بالترتيب ) . أي : حصل الرمي بالترتيب وكذا الجاهل ، نص عليه في الدروس ( 1 ) ، والرواية تشمله ( 2 ) ، أما العامد فلا ، لثبوت عدم جواز العدول عن اللاحقة قبل إكمال السابقة المقتضي لعدم مطابقة الواجب ، فلا يكون مجزئا . قوله : ( ولا يحصل بدونها ) . فتجب عليه إعادة اللاحقة قطعا ، وكذا السابقة عليها ، وهي التي رماها دون الأربع . وعليه دلت الرواية الصحيحة عن الصادق عليه السلام ( 3 ) . ولو رمى الأولى أربعا ، ثم الثانية أربعا ثم أكمل الأولى فإن كان عدوله عن الأولى عمدا وجب استئناف الرمي عن الثانية قطعا ، ولا يجب لو كان سهوا ، أما الأولى فلا تجب إعادتها على حال . وهل يجب استئناف الثانية لو كان رميها ( 4 ) أقل من أربع إذا رمى الأولى أربعا ، ثم عدل إلى الثانية سهوا نظرا إلى فوات الموالاة ؟ لا يبعد القول به ، وفي الرواية ما يقتضيه ( 5 ) ، فإن وجوب إعادة الرمي كله لو رمى الأولى ثلاثا ، ثم رمى
هامش
( 1 ) الدروس : 124 . ( 2 ) التهذيب 5 : 265 حديث 904 . ( 3 ) التهذيب 5 : 265 حديث 904 . ( 4 ) في " ن " : رماها . ( 5 ) التهذيب 5 : 265 حديث 904 .