ويجب أن يرمي الجمار الثلاث في كل يوم من الحادي عشر
والثاني عشر ، فإن أقام ليلة الثالث عشر وجب الرمي فيه أيضا كل جمرة
في كل يوم بسبع حصيات على الترتيب ، يبدأ بالأولى ، ثم الوسطى ، ثم
جمرة العقبة ، فإن نكس أعاد على الوسطى ثم جمرة العقبة .
ولو رمى اللاحقة بعد أربع حصيات ناسيا حصل الترتيب ، ولا
يحصل بدونها .
شرح
قوله : ( ولو رمى اللاحقة بعد أربع حصيات ناسيا حصل
بالترتيب ) .
أي : حصل الرمي بالترتيب وكذا الجاهل ، نص عليه في الدروس ( 1 ) ،
والرواية تشمله ( 2 ) ، أما العامد فلا ، لثبوت عدم جواز العدول عن اللاحقة قبل
إكمال السابقة المقتضي لعدم مطابقة الواجب ، فلا يكون مجزئا .
قوله : ( ولا يحصل بدونها ) .
فتجب عليه إعادة اللاحقة قطعا ، وكذا السابقة عليها ، وهي التي رماها
دون الأربع . وعليه دلت الرواية الصحيحة عن الصادق عليه السلام ( 3 ) . ولو رمى
الأولى أربعا ، ثم الثانية أربعا ثم أكمل الأولى فإن كان عدوله عن الأولى عمدا
وجب استئناف الرمي عن الثانية قطعا ، ولا يجب لو كان سهوا ، أما الأولى فلا
تجب إعادتها على حال .
وهل يجب استئناف الثانية لو كان رميها ( 4 ) أقل من أربع إذا رمى الأولى
أربعا ، ثم عدل إلى الثانية سهوا نظرا إلى فوات الموالاة ؟ لا يبعد القول به ، وفي
الرواية ما يقتضيه ( 5 ) ، فإن وجوب إعادة الرمي كله لو رمى الأولى ثلاثا ، ثم رمى
هامش
( 1 ) الدروس : 124 .
( 2 ) التهذيب 5 : 265 حديث 904 .
( 3 ) التهذيب 5 : 265 حديث 904 .
( 4 ) في " ن " : رماها .
( 5 ) التهذيب 5 : 265 حديث 904 .