تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
ولو ذكر في أثناء اللاحقة أكمل السابقة أولا وجوبا ، ثم أكمل اللاحقة مطلقا . ووقت الإجزاء من طلوع الشمس ، والفضيلة من الزوال ، ويمتدان
شرح
الثانية عمدا أو سهوا ليس لفوات الترتيب ، إذ يكفي فيه إعادة رمي الثانية ، بل الظاهر أنه لفوات الموالاة ، فيقتضي الإعادة فيما ذكرناه . قوله : ( ولو ذكر في أثناء اللاحقة أكمل السابقة أولا وجوبا ، ثم أكمل اللاحقة مطلقا ) . الظاهر أن المراد بالإطلاق : إتمام الأربع وعدمه . ويمكن اعتباره في إكمال كل من السابقة واللاحقة ، فيندرج فيه ما إذا رمى الأولى ثلاثا ، ثم انتقل إلى الثانية ، فيكمل الأولى ثم الثانية . إلا أن قوله : ( ولا يحصل بدونها ) ينافيه ، وصريح الرواية وجوب الاستئناف هاهنا ( 1 ) ، ومع هذا فلا دلالة في شئ من العبارة على وجوب استئناف رمي التي رماها أقل من أربعة ، ثم رمى ما بعدها ، لكن صرح في غير هذا الكتاب بالاستئناف ( 2 ) ، وهو الأصح ، وهو صريح الرواية ، فيمكن قصره على إكمال اللاحقة مطلقا ، ومقتضاه عدم اعتبار الموالاة في هذا القسم . ومثله ما سيأتي من قوله : ( ولو رمى الثالثة ناقصة أكملها مطلقا ) وهو صريح كلامه في المبسوط ( 3 ) ، وفي الدروس توقف في ذلك ( 4 ) ، واعتبار الأربع قوي كما قلناه . قوله : ( ويمتدان ) . أي : وقت الإجزاء والفضيلة .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 265 حديث 904 . ( 2 ) التذكرة 1 : 393 . ( 3 ) المبسوط 1 : 379 . ( 4 ) الدروس : 124 .
جامع المقاصد — صفحة 266 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث