تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
شرح
وقال بعض العامة : من حين ارتفاع الشمس كرمح ، بناء على أنها نافلة ، وأن النافلة تكره قبل ذلك ( 1 ) ، وكلاهما باطل . ويستحب تأخيرها إلى أن تنبسط الشمس ، ليتوفر الناس على الحضور وفي المبسوط : وقت صلاة العيد إذا طلعت الشمس وارتفعت وانبسطت ( 2 ) . ولا تقضى لو فاتت عند أكثر أصحابنا ( 3 ) ، سواء كانت فرضا أو نفلا ، عمدا كان الفوات أو لا ، لأن القضاء منفي بالأصل ، ولقول الباقر عليه السلام : ( من لم يصل مع الإمام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه ) ( 4 ) . وقال الشيخ : من فاتته الصلاة يوم العيد لا يجب عليه القضاء ، ويجوز له أن يصلي ، إن شاء ركعتين ، وإن شاء أربعا من غير أن يقصد بها القضاء ( 5 ) ، وقال ابن إدريس : يستحب قضاؤها ( 6 ) ، وقال أبو الصلاح : لا يجوز قضاؤها واجبة ولا مسنونة ( 7 ) . وفي رواية أبي البختري ، عن الصادق عليه السلام : ( من فاتته صلاة العيد فليصل أربعا ) ( 8 ) وهي ضعيفة ، وابن الجنيد قال : يصلي الأربع مفصولات ( 9 ) ، يعني بتسليمتين ، وقال علي بن بابويه : يصليها بتسليمة ( 10 ) ، ولم ينقل لهما دليل ، وهذه الرواية مع ضعفها لا دلالة فيها .
هامش
( 1 ) قاله الشافعي كما في المجموع 5 : 3 - 4 . ( 2 ) المبسوط 1 : 169 . ( 3 ) منهم : الشيخ في الخلاف 1 : 155 مسألة 19 صلاة العيدين ، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه : 155 ، والشهيد في الذكرى : 239 . ( 4 ) الكافي 3 : 459 حديث 1 ، التهذيب 3 : 128 حديث 273 ، الاستبصار 1 : 444 حديث 1714 ، وفي المصادر كافة : في جماعة العيد فلا صلاة . . ( 5 ) النهاية : 133 . ( 6 ) السرائر : 70 . ( 7 ) الكافي في الفقه : 155 . ( 8 ) التهذيب 3 : 135 حديث 295 ، الاستبصار 1 : 446 حديث 1725 . ( 9 ) نقله عنه في المختلف : 114 . ( 10 ) ذكر العلامة في المختلف : 114 ، إن علي بن بابويه قال : ( إذا صليت بغير خطبة صليت أربع ركعات بتسليمة ) .
جامع المقاصد — صفحة 452 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث