تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
شرح
ولو ترك الإمام التكبير أتى به المأموم ، ولو فاتته صلاة من هذه الصلوات فقضاها كبر عقيبها ، وإن خرجت أيام التشريق ، لقوله عليه السلام : ( فليقضها كما فاتته ) ( 1 ) ولو نسي التكبير أتى به حيث ذكر ، صرح به المصنف في النهاية ( 2 ) وغيرها ( 3 ) . ولا يستحب عقيب النوافل ، ورواية حفص بن غياث ضعيفة ( 4 ) ، والأشهر في صورته : الله أكبر مرتين ، لا إله إلا الله والله أكبر ، الله أكبر على ما هدانا ، وله الحمد على ما أولانا ويزيد في الأضحى ورزقنا من بهيمة الأنعام . قال الشيخ في النهاية : يقول : الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، والله أكبر ، الحمد لله على ما هدانا ، وله الشكر على ما أولانا ، وزاد في الأضحى بعد قوله : وله الشكر على ما أولانا : ورزقنا من بهيمة الأنعام ( 5 ) . وحكى في الذكرى عن النهاية التكبير ثلاثا ( 6 ) ، والظاهر أنه يريد نهاية الشيخ ، والذي وجدته في النهاية هو ما ذكرته ، وهو الذي حكاه المصنف عنها في المنتهى ( 7 ) والمختلف ( 8 ) إلا أنه زاد في المختلف في الحكاية : ولله الحمد ، وكذا فعل في الذكرى ولم أجده كذلك . وفي المبسوط ( 9 ) قريب مما في النهاية ، وأطلق في الخلاف التكبير مرتين ، ثم يقول : لا إله إلا الله ، والله أكبر ، الله أكبر ، ولله الحمد ، ولم يفصل بين العيدين ( 10 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 435 حديث 7 ، التهذيب 3 : 162 حديث 350 ، وفيهما : يقضي ما فاته كما فاته . ( 2 ) نهاية الإحكام 2 : 68 . ( 3 ) المنتهى 1 : 348 . ( 4 ) التهذيب 3 : 289 حديث 869 . ( 5 ) النهاية : 120 . ( 6 ) الذكرى : 241 . ( 7 ) المنتهى 1 : 347 . ( 8 ) المختلف : 116 . ( 9 ) المبسوط 1 : 171 . ( 10 ) الخلاف 1 : 155 مسألة 21 صلاة العيدين .