شرح
ولو ترك الإمام التكبير أتى به المأموم ، ولو فاتته صلاة من هذه الصلوات
فقضاها كبر عقيبها ، وإن خرجت أيام التشريق ، لقوله عليه السلام : ( فليقضها كما
فاتته ) ( 1 ) ولو نسي التكبير أتى به حيث ذكر ، صرح به المصنف في النهاية ( 2 )
وغيرها ( 3 ) .
ولا يستحب عقيب النوافل ، ورواية حفص بن غياث ضعيفة ( 4 ) ، والأشهر
في صورته : الله أكبر مرتين ، لا إله إلا الله والله أكبر ، الله أكبر على ما هدانا ، وله
الحمد على ما أولانا ويزيد في الأضحى ورزقنا من بهيمة الأنعام .
قال الشيخ في النهاية : يقول : الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، والله
أكبر ، الحمد لله على ما هدانا ، وله الشكر على ما أولانا ، وزاد في الأضحى بعد قوله :
وله الشكر على ما أولانا : ورزقنا من بهيمة الأنعام ( 5 ) .
وحكى في الذكرى عن النهاية التكبير ثلاثا ( 6 ) ، والظاهر أنه يريد نهاية
الشيخ ، والذي وجدته في النهاية هو ما ذكرته ، وهو الذي حكاه المصنف عنها في
المنتهى ( 7 ) والمختلف ( 8 ) إلا أنه زاد في المختلف في الحكاية : ولله الحمد ، وكذا فعل في
الذكرى ولم أجده كذلك . وفي المبسوط ( 9 ) قريب مما في النهاية ، وأطلق في
الخلاف التكبير مرتين ، ثم يقول : لا إله إلا الله ، والله أكبر ، الله أكبر ، ولله الحمد ،
ولم يفصل بين العيدين ( 10 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 435 حديث 7 ، التهذيب 3 : 162 حديث 350 ، وفيهما : يقضي ما فاته كما فاته .
( 2 ) نهاية الإحكام 2 : 68 .
( 3 ) المنتهى 1 : 348 .
( 4 ) التهذيب 3 : 289 حديث 869 .
( 5 ) النهاية : 120 .
( 6 ) الذكرى : 241 .
( 7 ) المنتهى 1 : 347 .
( 8 ) المختلف : 116 .
( 9 ) المبسوط 1 : 171 .
( 10 ) الخلاف 1 : 155 مسألة 21 صلاة العيدين .