تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
وتجب على أهل السواد ، وسكان الخيم مع الاستيطان ،
شرح
إلا أن يقال : إن جواز كونها امرأة منع من ذلك هنا ، لأن حضورها في مجامع الرجال أمر مرغوب عنه عند الشارع ، لما يترتب عليه من خوف الفتنة والفساد ، فألحقت بالمرأة حسما للمادة ، فعلى هذا لو تمكنت من فعلها في موضع لا تجتمع مع الرجال ، فهل تجب أم لا ؟ فيه تردد . قوله : ( وتجب على أهل السواد وسكان الخيم مع الاستيطان ) . السواد : القرى ، قال في الصحاح : سواد الكوفة والبصرة : قراهما ( 1 ) ، والخيم جمع خيمة : وهي بيت تبنيه العرب من عيدان الشجر قاله في الصحاح ( 2 ) . والظاهر أن المراد هنا أعم من ذلك . وفقه المسألة : أن وجوب الجمعة على أهل القرى كوجوبها على أهل المصر عند علمائنا أجمع . ويدل عليه عموم الأوامر بالجمعة من غير تخصيص ، وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سألته عن أناس في قرية ، هل يصلون الجمعة جماعة ؟ قال : ( نعم يصلون أربعا إذا لم يكن من يخطب ) ( 3 ) . وخالف في ذلك أبو حنيفة ( 4 ) . وكذا وجوبها على أهل الخيام وبيوت الشعر وأمثالهم ، إذا لم يكونوا ظاعنين ، بحيث يلزمهم القصر ، وتردد فيه الشيخ في المبسوط ثم قوى الوجوب ( 5 ) ، وهو المذهب ، والتقريب ما سبق .
هامش
( 1 ) الصحاح ( سود ) 2 : 492 . ( 2 ) الصحاح ( خيم ) 5 : 1916 . ( 3 ) التهذيب 3 : 238 حديث 633 ، الاستبصار 1 : 419 حديث 1613 . ( 4 ) انظر : اللباب في شرح الكتاب 1 : 110 . ( 5 ) المبسوط 1 : 144 .
جامع المقاصد — صفحة 419 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث