تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
شرح
ومقتضاه أن التسليم المأمور به غير هذه العبارة . ب : نقل في الذكرى عبارة الشيخ يحيى بن سعيد ( 1 ) ( 2 ) ، وظاهرها تعين السلام علينا للخروج ، وضعفه ظاهر . ج : خير نجم الدين أبو القاسم بين الصيغتين ( 3 ) ، وقال في الذكرى : إنه قوي متين لولا أنه قول محدث ، والأخبار لا تساعد عليه ( 4 ) ( 5 ) . د : ظاهر عبارة المرتضى : أن التسليم ركن ( 6 ) ، وهو ضعيف ، ولعله نظر إلى بطلان الصلاة بالإخلال به عمدا وسهوا ، وتحقيقه : إن البطلان بوقوع المنافي في أثناء الصلاة لا بالإخلال بالتسليم ، لعدم التحلل بدونه على القول بالوجوب . ه‍ : قال في الذكرى : إن تأخير السلام علينا عن السلام عليكم لم يأت به خبر منقول ، ولم يوجد في مصنف مشهور ، سوى ما في بعض كتب المحقق ( 7 ) ، وهو أعلم بما ادعاه ، وحديث أبي بصير يشهد له ، فإن ظاهره أن السلام علينا محسوب مع السلام المستحب ، وهو السلام على الأنبياء والملائكة ( 8 ) . و : على القول بوجوب التسليم يجب فيه ما يجب في التشهد من الجلوس بقدره مطمئنا اختيارا ، وعربيته مع القدرة أو إمكان التعلم ، ومراعاة المنقول ، فلو نكر السلام ، أو اقتصر على بعضه لم يجزئ ، خلافا للمحقق ، ودعواه صدق التسليم عليه متوقفة على الدليل ، وكذا لو جمع الرحمة أو وحد البركات ونحو ذلك .
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : 84 . ( 2 ) الذكرى : 206 . ( 3 ) المعتبر 2 : 134 . ( 4 ) التهذيب 2 : 99 ، 316 ، 317 حديث 373 ، 1292 ، 1297 ، وللمزيد أنظر : الوسائل 4 : 1007 باب 2 من أبواب التسليم . ( 5 ) الذكرى : 208 . ( 6 ) الإنتصار : 47 . ( 7 ) المعتبر 2 : 236 . ( 8 ) الذكرى : 208 .
جامع المقاصد — صفحة 327 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث