تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
شرح
وقد احتج بصحيحته أيضا ، عنه عليه السلام في رجل صلى خمسا قال ( إن كان جلس في الرابعة قدر التشهد تمت صلاته ) ( 1 ) ، ولو كان واجبا لبطلت الصلاة بالزيادة قبل تمامها . ولحسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا ، وإن كنت قد تشهدت فلا تعد ) ( 2 ) ، ولو كان التسليم واجبا لاعتبر فعله أيضا في عدم الإعادة ، مع أن الأصل عدم الوجوب . هذا خلاصة احتجاج الفريقين . ولا يخفى أن بعض هذه الروايات الأخيرة ( 3 ) لا يقبل التأويل إلا مع ارتكاب شطط ، مع أن سندها أوضح من سند الروايات الأول ( 4 ) ، وأجلاء الأصحاب عاملون بمقتضاها ( 5 ) ، فلا جرم القول بالاستحباب أرجح ، وإن كان القول بالوجوب أحوط ، ولا محذور فيه بوجه من الوجوه ، لأن التسليم يقع آخر الصلاة ، فلا يتصور بذلك فساد . فروع : أ : يظهر من عبارة السيد ( 6 ) ، وأبي الصلاح تعين : السلام عليكم للخروج دون : السلام علينا ( 7 ) ، ولا ريب أنه أحوط بناء على القول بالوجوب ، لأن في موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في حكاية التشهد بعد ذكر السلام على الأنبياء والملائكة : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ثم يسلم ( 8 ) ،
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 194 حديث 766 ، الاستبصار 1 : 377 حديث 1431 . ( 2 ) الكافي 3 : 365 حديث 10 ، التهذيب 2 : 323 حديث 1322 ، الاستبصار 1 : 405 حديث 1547 . ( 3 ) التهذيب 2 : 194 ، 320 ، 323 حديث 766 ، 1306 ، 1322 ، الاستبصار 1 : 377 حديث 1431 . ( 4 ) الكافي 3 : 69 حديث 2 ، التهذيب 2 : 99 حديث 373 . ( 5 ) منهم : المفيد في المقنعة : 23 ، والشيخ في النهاية : 89 ، وابن إدريس في السرائر : 48 . ( 6 ) جمل العلم والعمل : 62 . ( 7 ) الكافي في الفقه : 119 . ( 8 ) التهذيب 2 : 99 حديث 373 .