فإن عجز عن الانحناء رفع ما يسجد عليه ، فإن تعذر أومأ .
وذو الدمل يضع السليم ، بأن يحفر حفيرة ليقع السليم على الأرض ، فإن
استوعب سجد على أحد الجبينين ، فإن تعذر فعلى ذقنه ، فإن تعذر أومأ .
شرح
الشعر هل يجوز ذلك ؟ قال : ( لا ، حتى تضع جبهتها على الأرض ) ( 1 ) ، والقصة :
بضم القاف وتشديد الصاد المهملة شعر الناصية ، ورواية عبد الرحمان بن أبي
عبد الله ، عن الصادق عليه السلام قريب منها ( 2 ) ، وإن كانت أقل صراحة . ولا
دلالة فيهما على مطلوبهم ، لأن وضع جميع الجبهة لا يقول بوجوبه أحد ، ومع ذلك فلا
تبلغان معارضة غيرهما من الأخبار ، وتقييد الأمر المطلق ، فتحملان على الاستحباب .
قوله : ( فإن عجز عن الانحناء رفع ما يسجد عليه ، فإن تعذر أومأ ) . قد سبق تحقيق ذلك في القيام .
قوله : ( وذو الدمل يضع السليم بأن يحفر حفيرة ليقع السليم على
الأرض ) .
وجوبا في ذلك ، لأن مقدمة الواجب المطلق واجبة ، ولما رواه مصادف ،
قال : خرج بي دمل فكنت أسجد على جانب ، فرأى أبو عبد الله عليه السلام أثره ،
فقال : ( ما هذا ) ؟ فقلت : لا أستطيع أن أسجد من أجل الدمل ، فإنما أسجد
منحرفا ، فقال لي ( لا تفعل ذلك ، احفر حفيرة واجعل الدمل في الحفيرة حتى
تقع جبهتك على الأرض ) ( 3 ) . ولا يختص هذا الحكم بالدمل بل الجروح والورم
ونحوهما إذا لم يمكن وضع الجبهة معها كذلك ، ولا يختص الحكم بالحفيرة ، فلو
اتخذ آلة مجوفة من طين أو خشب ونحوهما أجزأ .
قوله : ( فإن استوعب سجد على أحد الجبينين ، فإن تعذر فعلى ذقنه ،
فإن تعذر أومأ ) .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 100 ، التهذيب 2 : 313 حديث 1276 .
( 2 ) الكافي 3 : 334 حديث 9 ، التهذيب 2 : 86 حديث 319 .
( 3 ) الكافي 3 : 333 حديث 5 ، التهذيب 2 : 86 حديث 317 .