تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
ويكفي في وضع الجبهة الاسم ،
شرح
مسماها ، ولا بد في الرفع من الاستواء معتدلا . قوله : ( ويكفي في وضع الجبهة الاسم ) . لا ريب أن ما عدا الجبهة من المساجد يكفي وضع ما يقع عليه الاسم منه ، وفي اليدين يجب أن يلقى الأرض ببطونهما ، فلا تجزئ ظهورهما اختيارا بخلاف إبهامي الرجلين ، وفاقا للمنتهى ( 1 ) . ولا يجب الجمع بين الكف والأصابع ، بل ما يقع عليه اسم الوضع من أحدهما إذا صدق وضع شئ من اليد . نعم يستحب ، صرح به في الذكرى ( 2 ) . وأما الجبهة فقد اختلف كلام الأصحاب في مقدار ما يجب وضعه منها ، فاكتفى الأكثر بما صدق عليه الاسم منها كغيرها ، لأن الأمر بالمطلق يقتضي ما صدق عليه الاسم ، ولرواية زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن حد السجود ؟ فقال : ( ما بين قصاص الشعر إلى موضع الحاجب ما وضعت منه أجزأك ) ( 3 ) ، وصحيحة زرارة أيضا ، عن أحدهما عليهما السلام مثلها ( 4 ) ، وغيرهما من الأخبار ( 5 ) . وقال ابن بابويه ( 6 ) ، وابن إدريس : يجب مقدار درهم ( 7 ) ، وذهب إليه شيخنا الشهيد ( 8 ) تمسكا برواية علي بن جعفر ، عن أخيه الكاظم عليه السلام في المرأة تطول قصتها ، وإذا سجدت وقعت بعض جبهتها على الأرض ، وبعض يغطيه
هامش
( 1 ) المنتهى 1 : 290 . ( 2 ) الذكرى : 201 . ( 3 ) الفقيه 1 : 176 حديث 837 ، التهذيب 2 : 85 حديث 313 . ( 4 ) الفقيه 1 : 176 حديث 833 ، التهذيب 2 : 85 حديث 314 . ( 5 ) الكافي 3 : 333 حديث 1 . ( 6 ) الفقيه 1 : 175 ، المقنع : 7 . ( 7 ) السرائر : 47 .
جامع المقاصد — صفحة 302 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث