والتسبيح ثلاثا أو خمسا أو سبعا فما زاد ، والتخوية للرجل ، والدعاء بين
السجدتين ، والتورك ،
شرح
ولا ينافي استحباب سبق اليدين والإرغام بالأنف إلصاقة بالرغام ، وهو
التراب ، والمراد السجود عليه ، ولا يجب عندنا لما سبق في حديث حماد أنه سنة .
ويستحب الدعاء قبل التسبيح ، لما روي عن الصادق عليه السلام : ( اللهم لك
سجدت ، وبك آمنت ، وعليك توكلت وأنت ربي ) ( 1 ) ، إلى آخره .
قوله : ( والتسبيح ثلاثا ، أو خمسا ، أو سبعا فما زاد ) .
قد سبق مثله في الركوع ، وقد تقدم فيه نهاية الاستحباب ، فهنا كذلك .
قوله : ( والتخوية للرجل ) .
وهو إلقاء الخواء بين الأعضاء ، ويسمى التجافي ، وقد روي عن النبي
صلى الله عليه وآله : أنه فرج يديه عن جنبيه ، وفرج بين رجليه وجنح بعضديه ،
ونهى عن افتراش الذراعين كما يفترش الكلب ( 2 ) ، ولحديث حماد ، ولقول الباقر
عليه السلام : ( لا تفترش ذراعيك افتراش السبع ) ( 3 ) . واحترز بالرجل عن المرأة ،
فسيأتي أنها تسجد لاطئة بالأرض ، وليس ببعيد إلحاق الخنثى بها .
قوله : ( والدعاء بين السجدتين ) .
لما روي عن الصادق عليه السلام : ( اللهم اغفر لي وارحمني وأجرني ) ( 4 ) ،
إلى آخره ، أو بغير ذلك .
قوله : ( والتورك ) .
وصورته : أن يجلس على وركه الأيسر ، ويخرج رجليه جميعا من تحته ، ويجعل
رجله اليسرى على الأرض ، وظاهر قدمه اليمني إلى باطن قدمه اليسرى ، ويفضي
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 321 حديث 1 ، التهذيب 2 : 79 حديث 259 .
( 2 ) سنن الترمذي 1 : 172 حديث 275 .
( 3 ) الكافي 3 : 334 حديث 1 ، التهذيب 2 : 83 حديث 308 .
( 4 ) الكافي 3 : 321 حديث 1 ، التهذيب 2 : 79 حديث 295 ، سنن الترمذي 1 : 175 حديث 283 .