تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
وركعتا الفجر بعد الفجر الأول إلى طلوع الحمرة المشرقية .
شرح
عليه الإجماع ، وفي الأخبار ما يدل عليه ( 1 ) . والمراد بالفجر هو الثاني خلافا للمرتضى ، فإنه جعل آخر وقتها طلوع الفجر الأول ( 2 ) . وأراد بصلاة الليل ما يعم الوتر ، فإنه يفعل بعد الثماني ، وأفضل أوقاته بعد الفجر الأول ، للرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام ( 3 ) وعن الرضا عليه السلام ( 4 ) . قوله : ( وركعتا الفجر بعد الفجر الأول إلى طلوع الحمرة المشرقية ) . قال المرتضى ( 5 ) ، والشيخ في المبسوط ( 6 ) : إن وقتهما بعد طلوع الفجر الأول ، والمشهور في الأخبار ( 7 ) وكلام الأصحاب فعلهما قبل طلوع الفجر ، ( 8 ) وفي بعض الأخبار التصريح بأنهما من صلاة الليل ( 9 ) ، وتسميان بالدساستين لدسهما في صلاة الليل ، ويمتد وقتهما إلى طلوع الحمرة . وظاهر كلام الشيخ في التهذيب ( 10 ) والاستبصار ( 11 ) عدم جواز فعلهما بعد طلوع الفجر الثاني ، حيث حمل الأخبار بفعلهما بعد الفجر على الفجر الأول ، أو على فعلهما أول ما يبدو الفجر الثاني استظهارا لتيقنه ، أو على التقية ، والمشهور الأول ، وعلى ما بيناه فأفضل وقتهما بين الفجرين .
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 302 حديث 1378 ، 1381 ، التهذيب 2 : 339 حديث 1400 ، الاستبصار 1 : 279 حديث 1013 . ( 2 ) الناصريات : 230 مسألة 76 ( ضمن الجوامع الفقهية ) . ( 3 ) الذكرى : 125 ، السنن الكبرى 2 : 479 . ( 4 ) التهذيب 2 : 339 حديث 1401 . ( 5 ) كتب السيد المتوفرة خالية من ذلك إلا أن المختلف : 71 ومفتاح الكرامة 2 : 35 والجواهر 7 : 237 والحدائق 6 : 240 حكوا ذلك عن السيد والبعض عن جمله . ( 6 ) المبسوط 1 : 76 . ( 7 ) الكافي 3 : 448 حديث 25 ، التهذيب 2 : 132 و 133 حديث 509 و 513 و 514 ، والاستبصار 1 : 282 حديث 1027 . ( 8 ) منهم : ابن إدريس في السرائر : 39 ، والمحقق في المعتبر 2 : 55 . ( 9 ) التهذيب 2 : 132 حديث 509 - 513 ، الاستبصار 1 : 282 باب 155 . ( 10 ) التهذيب 2 : 135 . ( 11 ) الاستبصار 1 : 284 - 285 .