تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
وفيه فصلان : الأول : في أركانه ، وهي أربعة : الأول : العقد ، وألفاظ الإيجاب كالدائم : زوجتك ، وأنكحتك ، ومتعتك بكذا مدة كذا . ولا ينعقد بالتمليك ، والهبة ، والإجارة ، والبيع ، والإباحة وغيرها . والقبول : كل ما يدل على الرضي كقبلت ورضيت مطلقا ، أو مقيدا بلفظ الإيجاب ، أو بمعناه .
شرح
من خلال رسول الله صلى الله عليه وآله لم يأتها " . فقلت : فهل تمتع رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : " نعم " وقرأ هذه الآية : * ( وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا - إلى قوله - ثيبات وأبكارا ) * ( 1 ) والأخبار في ذلك كثيرة ( 2 ) . قوله : ( وفيه فصلان : الأول : في أركانه وهي أربعة : الأول : العقد ، وألفاظ الإيجاب كالدائم : زوجتك ، وأنكحتك ، ومتعتك بكذا مدة كذا ، ولا ينعقد بالتمليك والهبة والإجارة والبيع والإباحة وغيرها . والقبول : كل ما يدل على الرضى كقبلت ورضيت مطلقا ، أو مقيدا بلفظ الإيجاب ، أو بمعناه ) . عقد المتعة كالدوام من العقود اللازمة من الطرفين ، فيعتبر فيه العقد المشتمل على الإيجاب والقبول ، الواقعين بالعربية ، بغير فصل بكلام آخر بينهما أو بزمان طويل عادة ، بالعربية كما سبق تحقيقه في الدائم . وألفاظ الإيجاب ثلاثة لا يجزئ غيرها عند أكثر الأصحاب : زوجت ، وأنكحت ، ومتعت ولا خلاف في إجزاء كل منها ، وإن اختلف في إجزاء متعتك في الدائم .
هامش
( 1 ) سورة التحريم : 3 - 5 ، الفقيه 3 : 297 حديث 1416 . ( 2 ) الفقيه 3 : 295 حديث 1403 ، وانظر : الوسائل 14 : 442 باب استحباب المتعة .