وفيه فصلان :
الأول : في أركانه ، وهي أربعة :
الأول : العقد ، وألفاظ الإيجاب كالدائم : زوجتك ، وأنكحتك ، ومتعتك
بكذا مدة كذا .
ولا ينعقد بالتمليك ، والهبة ، والإجارة ، والبيع ، والإباحة وغيرها .
والقبول : كل ما يدل على الرضي كقبلت ورضيت مطلقا ، أو مقيدا
بلفظ الإيجاب ، أو بمعناه .
شرح
من خلال رسول الله صلى الله عليه وآله لم يأتها " . فقلت : فهل تمتع رسول الله صلى الله
عليه وآله فقال : " نعم " وقرأ هذه الآية : * ( وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا
- إلى قوله - ثيبات وأبكارا ) * ( 1 ) والأخبار في ذلك كثيرة ( 2 ) .
قوله : ( وفيه فصلان : الأول : في أركانه وهي أربعة :
الأول : العقد ، وألفاظ الإيجاب كالدائم : زوجتك ، وأنكحتك ، ومتعتك
بكذا مدة كذا ، ولا ينعقد بالتمليك والهبة والإجارة والبيع والإباحة وغيرها .
والقبول : كل ما يدل على الرضى كقبلت ورضيت مطلقا ، أو مقيدا
بلفظ الإيجاب ، أو بمعناه ) .
عقد المتعة كالدوام من العقود اللازمة من الطرفين ، فيعتبر فيه العقد المشتمل
على الإيجاب والقبول ، الواقعين بالعربية ، بغير فصل بكلام آخر بينهما أو بزمان طويل
عادة ، بالعربية كما سبق تحقيقه في الدائم .
وألفاظ الإيجاب ثلاثة لا يجزئ غيرها عند أكثر الأصحاب : زوجت ، وأنكحت ،
ومتعت ولا خلاف في إجزاء كل منها ، وإن اختلف في إجزاء متعتك في الدائم .
هامش
( 1 ) سورة التحريم : 3 - 5 ، الفقيه 3 : 297 حديث 1416 .
( 2 ) الفقيه 3 : 295 حديث 1403 ، وانظر : الوسائل 14 : 442 باب استحباب المتعة .