تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 7

مساهمون:

ص٧
الباب الرابع : في باقي أقسام النكاح وفيه مقصدان : الأول : في المنقطع ، وهو سائغ في شرع الإسلام .
شرح
قوله : ( الباب الرابع : في باقي أقسام النكاح ، وفيه مقصدان : الأول : في المنقطع وهو سائغ في شرع الإسلام ) . أجمع أهل الإسلام قاطبة على أن النكاح المنقطع وهو نكاح المتعة ( 1 ) كان مشروعا في صدر الإسلام ، واتفق أهل البيت عليهم السلام على بقاء شرعيته ، وأنه لم ينسخ ، وأخبارهم بذلك متواترة ( 2 ) . وأطبق فقهاء العامة على أنه نسخ ( 3 ) ، مع أنهم رووا في كتبهم بقاء شرعيته ( 4 ) ، وأن جمعا من أعيان الصحابة والتابعين قائلون بشرعيته وأنه لم ينسخ منهم ابن عباس ، وإنما الذي نهى عن المتعة هو عمر بن الخطاب ( 5 ) .
هامش
( 1 ) في نسخه " ش " : وإنما سمي منقطعا في مقابل النكاح الدائم . وإنما سمي متعه لأن الغرض منه محض التمتع والشهوة ، دون الولد واستدامة المعاش . ( 2 ) الكافي 5 : 448 باب المتعة ، الفقيه 3 : 291 باب المتعة ، التهذيب 7 : 250 حديث 1081 وغيرها ، الاستبصار 3 : 141 حديث 507 وغيرها . وانظر : الوسائل باب 1 من أبواب المتعة . ( 3 ) انظر : التفسير الكبير 10 : 49 ، أحكام القرآن للقرطبي 5 : 133 . ( 4 ) صحيح مسلم 2 : 1023 حديث 15 . ( 5 ) التفسير الكبير 10 : 49 ، أحكام القرن للقرطبي 5 : 133 ، سنن البيهقي 7 : 206 .