تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
شرح
روى ذلك مسلم وغيره من أعيان محدثيهم ( 1 ) ، ورووا أن عمر قال على المنبر : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله حلالا أنا أحرمهما وأعاقب عليهما ( 2 ) وأخبارهم في ذلك كثيرة ( 3 ) . وأما أصحابنا رضي الله عنهم فإنهم مع إطباقهم على شرعيته قائلون باستحبابه ، وأخبارهم ناطقة بذلك ( 4 ) . روى ابن بابويه في الفقيه : أن الصادق عليه السلام قال : " ليس منا من لم يؤمن بكرتنا ويستحل متعتنا " ( 5 ) . وروى عن صالح بن عقبة عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : للمتمتع ثواب ؟ قال : " إن كان يريد بذلك الله تعالى وخلافا على من أنكرها لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له بها حسنة ، ولم يمد يده إليها إلا كتب الله تعالى له حسنة ، فإذا دنا منها غفر الله تعالى له بذلك ذنبا ، فإذا اغتسل غفر الله له بعدد ما مر من الماء على شعره " قلت : بعدد الشعر ؟ قال : " نعم بعدد الشعر " ( 6 ) . وقال أبو جعفر عليه السلام : " إن النبي صلى الله عليه وآله لما أسري به إلى السماء قال : لحقني جبرئيل عليه السلام فقال : يا محمد إن الله تبارك وتعالى يقول : إني قد غفرت للمتمتعين من أمتك من النساء " ( 7 ) . وفيه قال الصادق عليه السلام : " إني لأكره للرجل أن يموت وقد بقيت خلة
هامش
( 1 ) صحيح مسلم 2 : 1023 حديث 16 و 17 . ( 2 ) سنن البيهقي 7 : 206 . ( 3 ) سنن البيهقي 7 : 206 ، مسند أحمد بن حنبل 3 : 325 . ( 4 ) الكافي 5 : 465 حديث 1 ، الفقيه 3 : 297 حديث 1414 . وانظر : الوسائل 14 : 442 باب استحباب المتعة . ( 5 ) الفقيه 3 : 291 حديث 1384 . ( 6 ) الفقيه 3 : 295 حديث 1401 . ( 7 ) الفقيه 3 : 295 حديث 1402 .