تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
شرح
بالسوية ، وتقرر بين الأصحاب أن ذلك إذا أذنا في النكاح معا أو لم يأذن واحد منهما . فأما إذا أذن أحد الموليين ولم يأذن الآخر فإن الولد لمن لم يأذن خاصة ، وقد يستدل له وراء النص - فإنه قد ذكره بعض الأصحاب وإن لم نقف عليه - بأن من أطلق الإذن لمملوكه في التزويج قد أقدم على فوات الولد منه ، فإنه قد يتزوج بمن ليس برقيق فينعقد الولد حرا ، بخلاف من لم يأذن فيكون الولد له خاصه . أما إذا استويا في الإذن وعدمه فلا أولوية لأحدهما على الآخر ، ولا يخفى أن هذا إذا لم يجز العقد الذي لم يأذن ، أو أجازه وقلنا : إن الإجازة جزء السبب ، ولو قلنا : إنها كاشفة يلزم القول بكون الولد لهما . فعلى هذا لو اشترك أحدهما بين اثنين ، فأذن مولى المختص وأحد المشتركين دون الآخر ، ففي اختصاص من لم يأذن به منهما إشكال ينشأ : من إطلاق قولهم : إن الولد لمن لم يأذن من الموليين خاصة ، فإن مقتضاه اختصاص من لم يأذن من المشتركين بالولد ، لوجود المقتضي للملك في حقه وانتفائه عمن سواه . ومن أن النماء يجب أن يكون تابعا للأصل ، خرج منه ما أخرجه دليل ، وهو هنا ورود النص وإطباقهم على اختصاص من لم يأذن ، حيث يكون العبد لمالك واحد ، وكذا الأمة ، فيبقى ما عداه على الأصل . فعلى الثاني هل يكون للجميع أجرا بهذه الصورة على الأصل ، أم للمشتركين خاصة ، لأن النص وإطلاق الأصحاب لا يتناولهما ؟ كل محتمل . وقد أورد على هذا ما إذا تعدد كل من مولى العبد ومولى الأمة ، وأذن أحد الفريقين دون الآخر ، فإن الحكم باشتراك الجميع هنا ، لعدم القطع بأن مرادهم بذلك ما إذا اتحد الموليان ، واستبعاد الاختلاف في الحكم مع انتفاء الفرق لا يخلو من شئ ، والحكم بانفراد من لم يأذن مع التعدد يستلزم شمول المتحد والمتعدد ، فيلزم اختصاص من لم يأذن في صورة النزاع ، وللتوقف في ذلك كله مجال .
جامع المقاصد — صفحة 86 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث