تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
الخامس : أن يزوج الولي بدون مهر مثلها فيصح العقد ، وفي صحة المسمى قولان ،
شرح
غيره لم يختلف الحكم . قوله : ( الخامس : أن يزوج الولي بدون مهر مثلها ، فيصح العقد وفي صحة المسمى قولان ) . السبب الخامس من أسباب فساد المهر : أن يزوجها الولي بدون مهر مثلها ، فقد حكم المصنف بصحة العقد ، وحكى قولين في صحة المسمى وفساده ولم يرجح منهما شيئا . أما صحة العقد ، فلصدوره من أهله في محله ، لأنه المفروض ، وقد سبق أن المهر ليس ركنا في عقد النكاح ولهذا جاز إخلاؤه عنه ، فلا يؤثر فساده في العقد وأما القولان اللذان حكاهما في صحة المسمى : فأحدهما : الصحة ، ذهب إليه الشيخ في الخلاف والمبسوط ( 1 ) ، ووجهه أن للولي العفو بالنسبة إلى المهر ، لقوله تعالى : * ( أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) * ( 2 ) فإذا ساغ له العفو عن الحق بعد ثبوته فالعفو بدونه أولى ، وهذا التعليل يقتضي أمرين : أحدهما : إن الذي سوغ له ذلك هو الذي يصح منه العفو ، وهو الأب أو الجد له دون سائر الأولياء . الثاني : أنه لا يشترط في صحة المسمى كون النكاح بدون مهر المثل مما تدعو إليه الحاجة أو تقتضيه المصلحة ، لأنه لا يشترط لجواز العفو وجود المصلحة معه . إذا عرفت ذلك ففي دلالة هذا التعليل على المدعى نظر ، لأن المانع أن يمنع الأولوية المذكورة فإن العلة غير مقطوع بها .
هامش
( 1 ) الخلاف 3 : 11 مسألة 37 كتاب الصداق ، المبسوط 4 : 311 . ( 2 ) البقرة : 237 .
جامع المقاصد — صفحة 403 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث