تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
أما لو زوج ابنه من امرأة وأصدقها أم ابنه أو أخته من مال نفسه فسد الصداق ، لأنها لا تدخل في ملكها ما لم يدخل في ملكه ، فتعتق عليه ، فيصح النكاح دون المهر .
شرح
قوله : ( أما لو زوج ابنه من امرأة وأصدقها أم ابنه أو أخته من مال نفسه فسد الصداق ، لأنها لا تدخل في ملكها ما لم تدخل في ملكه فتعتق عليه فصح النكاح دون المهر ) . هذا هو مثال الشق الثاني ، وتحريره ، إنه إذا استولد أمة لغيره ولدا حرا ثم ملكها ، وقبل لابنه منها له نكاح امرأة وجعل أمه صداقا لها ، أو كان للولد أخت من أمة مملوكة ثم ملكها الأب ثم جعلها صداقا لزوجة الابن ، فإن الصداق في كل من الصورتين لا يصح ، لأن كلا من الأم والأخت لا يدخل في ملك الزوجة ما لم تدخل في ملك الزوج الذي هو الولد ، لاستحالة أن يملك الإنسان شيئا على جهة المعاوضة وعوضه الحقيقي مال لغيره . ولهذا لو طلق الصبي بعد بلوغه قبل الدخول ، وقد زوجه أبوه وأصدق عنه من ماله ، يعود النصف إليه لا إلى الأب على ما سيأتي إن شاء الله تعالى . وحينئذ فتعتق كل منهما على الولد ، لدخولهما في ملكه فيمتنع انتقالها إلى المرأة صداقا ، فيبطل الصداق . لكن لا يبطل النكاح هنا ، لأن العتق إنما يقتضي بطلان الصداق ، ولا منافاة بينه وبين النكاح . ثم عد إلى عبارة الكتاب واعلم أن قوله : ( لو زوج ابنه ) يندرج فيه الصغير والبالغ إذا أذن ، ولا فرق بينهما في تطرق المحذور السابق ، ويندرج في المرأة الحرة والمملوكة ، والحكم فيهما لا يختلف ولو قال : أم الابن لكان أولى ، إذ لا يتعين في العبارة أن يكون الابن الثاني هو المذكور أولا ، لصدقه على غيره ، وحينئذ فلا يلزم انعتاق الأم ، لإمكان كونها إما لابن آخر دون الزوج . وقوله : ( من مال نفسه ) لا يكاد تظهر للتقييد به فائدة ، لأنه لو كان من مال
جامع المقاصد — صفحة 402 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث