الدخول فلا شئ ، وبعده المسمى على سيده أو في كسبه ، ويرجع به على
المدلس ويكون للمولى .
ولو أعتق قبل الفسخ فالأقرب أن المرجوع به للعبد ،
شرح
فسخ قبل الدخول فلا شئ ، وبعده المسمى على سيده أو في كسبه ويرجع
به على المدلس ويكون للمولى ، ولو أعتق قبل الفسخ فالأقرب أن
الرجوع به للعبد ) .
أي : لو تزوج عبد امرأة على أنها حرة ، إما بأن شرط ذلك في عقد النكاح ،
أو سبق الإخبار بحريتها قبله ، ثم جرى العقد على ذلك فظهرت أمة ، فالحكم هنا كما
سبق فيما إذا تزوج الحر على أنها حرة في ثبوت الخيار في كل من الصورتين عند
المصنف كما اختاره سابقا ، وقد حققنا البحث واستوفينا الكلام فيه فلا حاجة إلى
إعادته .
وليس لقائل أن يقول : إن المتجه هنا عدم الخيار ، لتكافؤ الزوجين في كون كل
منهما رقا ، بخلاف الحر ، لأن المقتضي للفسخ هو الغرور بالعقد على من شرطت
حريتها فظهر خلاف الشرط ، أو وصفت بالحرية بحيث جرى العقد على ذلك ثم تبين
العدم لا عدم التكافؤ ، فيجب ثبوته وهو حق للعبد ، ولو ظهر بعضها رقا فكالرقية
جميعا .
إذا تقرر ذلك فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر ، وإن فسخ بعده فالمسمى على
السيد إن كان النكاح بإذنه أو في كسبه على ما سبق بيانه في نكاح الإماء ، فإذا حصل
الفسخ وغرم السيد المهر يرجع به على المدلس ويكون للمولى لا محالة ، لأن العبد لا
يملك .
ولو أعتق العبد قبل الفسخ ثم حصل الفسخ بالنسب المذكور فالأقرب عند
المصنف أن الرجوع بالمهر في هذه الحالة على المدلس للمعتق .